باب الحيض والاستحاضة والنفاس
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 19
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ قَالَ« تَتْرُكُ إِذَا دَامَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 91
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 410