باب الحيض والاستحاضة والنفاس
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 19
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اِمْرَأَةٍ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فَأَخَّرَتِ اَلصَّلاَةَ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ« تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 94
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 416