باب الحيض والاستحاضة والنفاس
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 19
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَقَدْ أَكَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ؟ قَالَ: تَصُومُ وَلَا تَعْتَدُّ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 95
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 417