باب الحيض والاستحاضة والنفاس
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 19
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ« تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ اَلْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً اِنْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلاَتَهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 418