باب الحيض والاستحاضة والنفاس
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 19
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا اَلطَّلْقُ أَيَّاماً أَوْ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَتَرَى اَلصُّفْرَةَ أَوْ دَماً قَالَ« تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا اَلْوَجَعُ فَفَاتَهَا صَلاَةٌ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ اَلْوَجَعِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 426