باب المياه وأحكامها
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 21
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ الْعُمَرْكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ ذٰلِكَ الدَّمُ قِطَعًا صِغَارًا فَأَصَابَ إِنَاءَهُ، هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا بَيِّنًا فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 437