باب تلقين المحتضرين
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 23
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءُ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَقَالَ« غُسْلُ اَلْمَيِّتِ يُبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لاَ يُغَسَّلَنَّ إِلاَّ فِي قَمِيصٍ يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ وَيَجْعَلُ فِي اَلْمَاءِ شَيْئاً مِنْ سِدْرٍ وَ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ وَ لاَ يَعْصِرُ بَطْنَهُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً فَيَمْسَحُ مَسْحاً رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ ثُمَّ يَغْسِلُ اَلَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى اَلْمَنْكِبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اِغْتَسَلَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 125
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 473