باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 4
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ وَلْيُصَلِّ. قَالَ: وَإِنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا نَسِيَ وَيُعِيدَ مَا بَقِيَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 103