باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 6
مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ الْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 154