باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 6
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَمَّا تَصْنَعُ اَلنِّسَاءُ فِي اَلشَّعْرِ وَ اَلْقُرُونِ فَقَالَ« لَمْ تَكُنْ هَذِهِ اَلْمِشْطَةُ إِنَّمَا كُنَّ يَجْمَعْنَهُ» ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَةَ أَمْكِنَةٍ ثُمَّ قَالَ« يُبَالِغْنَ فِي اَلْغَسْلِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 73
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 154