باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم ان يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 9
تهذيب الأحكام
الكتاب 1, الباب 9
باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم ان يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار
فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِيَهُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ قَالَ« عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَيَمُّمِ اَلْحَائِضِ وَ اَلْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا مَاءً قَالَ« نَعَمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 225