باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 10
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلاَثاً قَالَ« يَبْنِي عَلَى اَلْجَزْمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ خَفِيفاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 198