باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 10
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلاِلْتِفَاتِ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ« لاَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ» فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت الى ورائه وإنما يلتفت يمينا وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها فأما إذا كان الالتفات بالكلية فانه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 212