باب المواقيت
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 13
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ قَالَ« لِمَكَانِ اَلْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 157
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 262