باب المواقيت
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 13
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 260
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 261
عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 261
عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 261
عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 261
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَاجَةَ أَوِ اَلنَّوْمَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ فَجَعَلَ يُصَلِّي اَلْأُولَى حِينَئِذٍ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 261
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ أَهُوَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ« بَعْدَ اَلزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي اَلسَّفَرِ أَوْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 261
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 261
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ« إِذَا كَانَ اَلْفَيْءُ ذِرَاعاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 157
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 262
عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« وَقْتُ اَلظُّهْرِ عَلَى ذِرَاعٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 157
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 262
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ قَالَ« لِمَكَانِ اَلْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 157
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 262
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَتَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ» قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ« لِمَكَانِ اَلْفَرِيضَةِ لِئَلاَّ يُؤْخَذَ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ وَ يُدْخَلَ فِي وَقْتِ هَذِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 158
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 262
عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُثَنًّى اَلْعَطَّارِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ اَلرَّوَّاسِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلِّ اَلْفَرِيضَةَ أَرْبَعاً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِكَ قَصَّرْتَ أَوْ طَوَّلْتَ فَصَلِّ اَلْعَصْرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 262
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقِيسُ اَلشَّمْسَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ« يَا عُمَرُ أَ لاَ أُنَبِّئُكَ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا» قَالَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ وَقَعَ اَلظُّهْرُ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 263
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُنَاسٌ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لاَ يَحْبِسُكَ مِنْهَا إِلاَّ سُبْحَتُكَ تُطِيلُهَا أَوْ تَقْصُرُهَا» فَقَالَ بَعْضُ اَلْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي اَلْأُولَى إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ اَلْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اَلنِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 263
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَانْجَلَتْ فَوَجَدْتُنِي صَلَّيْتُ حِينَ زَالَ اَلنَّهَارُ قَالَ فَقَالَ« لاَ تُعِدْ وَ لاَ تَعُدْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 158
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 263
فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة الى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل وإنما يسوغ ذلك عند العوارض والعلل على ما بيناه والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فِي طُولِ اَلنَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ قَالَ« نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 264
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصُومُ فَلاَ أَقِيلُ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ اَلْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلنَّاسُ فَقَالَ« يَا زُرَارَةُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 264
فإن قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة
روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال قلت إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة لا تطوع
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 158
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 264
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ نَجِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُدْرِكُنِي اَلصَّلاَةُ فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ فَقَالَ« لاَ اِبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اِقْضِ اَلنَّافِلَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 158
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 264
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« إِذَا حَضَرَتِ اَلْمَكْتُوبَةُ فَابْدَأْ بِهَا فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا قَبْلَهَا مِنَ اَلنَّافِلَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 158
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 265
وما قدمتموه من الاخبار أيضا من ان اول الوقت أفضل يؤكد هذه الاخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟ قلنا أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من ان الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذى يلي وقت النافلة لان النوافل إنما يجوز تقديمها الى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار ويزيده بيانا ما رواه
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 265
عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 265
عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ عَلَى ذِرَاعٍ وَ اَلْعَصْرَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 159
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 266
فإن قيل فالاخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن اين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار وقد ورد بشرحها أيضا آثار
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ وَقْتِ اَلظُّهْرِ قَالَ« ذِرَاعٌ بَعْدَ اَلزَّوَالِ» قَالَ قُلْتُ فِي اَلشِّتَاءِ وَ اَلصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 159
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 266
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمَا سُبْحَةً إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ» وَ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْهُمَا« أَنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ عَلَى قَدَمَيْنِ مِنَ اَلزَّوَالِ وَ وَقْتَ اَلْعَصْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ اَلزَّوَالِ فَإِنْ صَلَّيْتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِكَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ يُجْزِي وَ لَكِنَّ اَلْفَضْلَ فِي اِنْتِظَارِ اَلْقَدَمَيْنِ وَ اَلْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ» وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَعْرِفَ مَوْضِعَ اَلْفَضْلِ فِي اَلْوَقْتِ فَكَتَبَ« اَلْقَدَمَانِ وَ اَلْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِيعاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 159
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 266
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ« اَلْقَدَمِ وَ اَلْقَدَمَيْنِ وَ اَلْأَرْبَعِ وَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ وَ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ» فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ اَلْقَدَمِ وَ لاَ اَلْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ اَلْعَصْرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 267
لان الوجه في هذا الخبر انه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن ان ذلك وقت لا يجوز غيره والذي روى ذلك رواه على جهة الافضل يبين ما قلناه
سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ يُوسُفَ اَلنَّحَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَجِ قَالَ: كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِ اَلصَّلاَةِ فَأَجَابَ« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدَمَيْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ اَلْعَصْرِ وَ اَلشَّمْسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ بِكَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَتَيْنِ وَ اِقْضِ اَلنَّافِلَةَ بَعْدَهُمَا فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَصَلِّ اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ اِقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 267
فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة فمحمولة على انه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه من انه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة وينبغي ان يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار ويزيد ذلك بيانا ما رواه
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى اَلظُّهْرَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» ثُمَّ قَالَ« أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَاَلذِّرَاعَانِ» قُلْتُ لاَ قَالَ« مِنْ أَجْلِ اَلْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 159
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 268
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ اَلْفَيْءُ فِي اَلْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» قُلْتُ اَلْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِيرٌ وَمِنْهَا طَوِيلٌ قَالَ« إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَوْمَئِذٍ قَامَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ لِئَلاَّ يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 160
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 268
عَنْهُ عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ:« إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ اَلظُّهْرِ زَوَالُ اَلشَّمْسِ وَآخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ اَلزَّوَالِ وَأَوَّلَ وَقْتِ اَلْعَصْرِ قَامَةٌ وَآخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ» قُلْتُ فِي اَلشِّتَاءِ وَ اَلصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 268
وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد ويؤكد ذلك ما رواه
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَلِيلٍ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اَلْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ اَلْقَامَتَانِ ذِرَاعَانِ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 268
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ« إِذَا كَانَ اَلْفَيْءُ ذِرَاعاً» قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَيِّ شَيْءٍ قَالَ «ذِرَاعاً مِنْ فَيْئِكَ» قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ« اَلشَّطْرُ مِنْ ذَلِكَ» قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ« شِبْرٌ أَ وَ لَيْسَ شِبْرٌ كَثِيراً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 269
فان قيل نراكم قد رتبتم الاوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض وقد روي ان ذلك كله سواء
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ أَصْحَابُنَا فِي اَلْمَكَانِ مُجْتَمِعِينَ فَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ قَالَ« كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 269
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلاَنِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ وَ اَلْآخَرُ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 269
عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ« صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ» فَأَقُولُ نَعَمْ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ« مَا صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ» فَيَقُومُ مُتَرَسِّلاً غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ لَمْ أُصَلِّ اَلظُّهْرَ فَيَقُولُ« قَدْ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ» فَأَقُولُ لاَ فَيَقُولُ« قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 269
قيل له ليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل ويجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ اَلْمَسْجِدَ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ فَقَالَ« أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ لَعُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 270
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَوَاقِيتِ اَلصَّلاَةِ فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ اَلظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ اَلشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلصُّبْحَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ اَلْغَدِ حِينَ زَادَ فِي اَلظِّلِّ قَامَةٌ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ فِي اَلظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ نَوَّرَ اَلصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلصُّبْحَ» ثُمَّ قَالَ« مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 270
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» وَ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي خَدِيجَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ اَلْقَامَةِ وَاَلْقَامَتَيْنِ« ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 270
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ مِثْلَ اَلْأَوَّلِ وَ ذَكَرَ بَدَلَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ «قَدَمَيْنِ وَ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 270
فليس لاحد أن يقول ان هذه الاخبار تنبئ ان أول الوقت والآخر سواء لانه قال ما بينهما وقت لانه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وان كان الاول أفضل منه والذي يدل على ذلك ما رواه
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَعْلَمَهُ مَوَاقِيتَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ اَلْفَجْرَ حِينَ يَنْشَقُّ اَلْفَجْرُ وَ صَلِّ اَلْأُولَى إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ صَلِّ اَلْعَصْرَ بُعَيْدَهَا وَ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ إِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ وَ صَلِّ اَلْعَتَمَةَ إِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ أَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَأَسْفَرَ ثُمَّ أَخَّرَ اَلظُّهْرَ حَتَّى كَانَ اَلْوَقْتُ اَلَّذِي صَلَّى فِيهِ اَلْعَصْرَ وَ صَلَّى اَلْعَصْرَ بُعَيْدَهَا وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ وَ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ وَ أَفْضَلُ اَلْوَقْتِ أَوَّلُهُ» ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« لَوْلاَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُهَا إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ»» وَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي اَلْخَطَّابِ يُمَسُّونَ بِالْمَغْرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ قَالَ فَقَالَ« أَبْرَأُ إِلَى اَللَّهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ هَذَا مُتَعَمِّداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 271
الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى في غير وقت فلا صلاة له
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 160
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 271
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَأَنْ أُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُ صَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ لَمْ تُحْتَسَبْ لِي وَإِذَا صَلَّيْتُ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ حُسِبَتْ لِي»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 272
عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 272
علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بليل قال يعيد صلاته
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 160
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 272
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 272
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رُبَّمَا اِشْتَبَهَ اَلْوَقْتُ عَلَيْنَا فِي يَوْمِ اَلْغَيْمِ فَقَالَ« تَعْرِفُ هَذِهِ اَلطُّيُورَ اَلَّتِي عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا اَلدِّيَكَةُ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ« إِذَا اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ» أَوْ قَالَ« فَصَلِّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 160
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 272
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْغَيْمِ لَمْ أَعْرِفِ اَلْوَقْتَ قَالَ« إِذَا صَاحَ اَلدِّيكُ ثَلاَثَةَ أَصْوَاتٍ وِلاَءً فَقَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 273
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« وَقْتُ اَلظُّهْرِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ وَ هَذَا أَوَّلُ وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ لِلْعَصْرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 160
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 273
اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 161
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 273
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« آخِرُ وَقْتِ اَلْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 273
وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد الى غروب الشمس فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه وعلى مثل ذلك يحمل ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَفُوتُ اَلصَّلاَةُ مَنْ أَرَادَ اَلصَّلاَةَ لاَ يَفُوتُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ وَ لاَ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 161
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 273
والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ اَلْمُضَيِّعُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 161
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 274
عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلِّ اَلْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ »قَالَ مُثَنًّى قَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« صَلِّ اَلْعَصْرَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 274
عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنَّ اَلْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ» قُلْتُ وَ مَا اَلْمَوْتُورُ قَالَ« لاَ يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لاَ مَالٌ فِي اَلْجَنَّةِ» قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ« يَدَعُهَا حَتَّى تَصْفَرَّ وَ تَغِيبَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 274
عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِي رَكَعَاتٍ قَالَ« خَفِّفْ مَا اِسْتَطَعْتَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 274
عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلْعَصْرُ مَتَى أُصَلِّيهَا إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ قَالَ« عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ قَدَمٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 274
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا غَابَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ اَلْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 161
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 275
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْوَقْتِ اَلثَّانِي فِي اَلْمَغْرِبِ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 275
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ مِنْ حِينِ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 161
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 275
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ« إِذَا تَغَيَّرَتِ اَلْحُمْرَةُ فِي اَلْأُفُقِ وَ ذَهَبَتِ اَلصُّفْرَةُ وَ قَبْلَ أَنْ تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 275
عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ حَيْثُ يَغِيبُ حَاجِبُهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 161
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 275
عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 275
عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي أُسَامَةَ قَالاَ: سَأَلُوا اَلشَّيْخَ عَنِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ نَنْتَظِرُ حَتَّى يَطْلُعَ كَوْكَبٌ« فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ سَقَطَ اَلْقُرْصُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 275
عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ[ حُسَيْنِ خ ل] بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: ذُكِرَ أَبُو اَلْخَطَّابِ فَلَعَنَهُ ثُمَّ قَالَ« إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظُ شَيْئاً حَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَابَتْ لَهُ اَلشَّمْسُ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ بِالشَّجَرَةِ وَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فِي اَلسَّفَرِ فَوَضَعَهُ فِي اَلْحَضَرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 276
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ قَالَ« مَا بَيْنَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ اَلشَّفَقِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 276
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي:« مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلاً فَإِنَّ اَلشَّمْسَ تَغِيبُ مِنْ عِنْدِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ مِنْ عِنْدِنَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 276
عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَوَارَى اَلْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ اَللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اَللَّيْلُ اِرْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا اَلشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اَلْجَبَلِ حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنَ عِنْدَنَا اَلْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ اَلْحُمْرَةُ اَلَّتِي فَوْقَ اَلْجَبَلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ« أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ اَلْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 276
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام في الخبر الاول مسوا بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق وكذلك قوله في الخبر الثاني وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار ويزيد ذلك بيانا ما رواه
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ[ أَوْ خ ل] إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَا جَارُودُ يُنْصَحُونَ فَلاَ يَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَيْءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْ ءٍأَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلاً فَتَرَكُوهَا حَتَّى اِشْتَبَكَتِ اَلنُّجُومُ فَأَنَا اَلْآنَ أُصَلِّيهَا إِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 277
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا اَلْخَطَّابِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ حِينَ زَالَتِ اَلْحُمْرَةُ فَجَعَلَ هُوَ اَلْحُمْرَةَ اَلَّتِي مِنْ قِبَلِ اَلْمَغْرِبِ وَ كَانَ يُصَلِّي حِينَ يَغِيبُ اَلشَّفَقُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 277
فاما عند الاعذار والموانع فانه يجوز تأخيرها الى ربع الليل على ما قدمنا الاخبار فيه ويزيد ذلك وضوحا ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك الى ربع الليل قال فقال لي وهو شاهد في بلده
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 278
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَجَعَلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَيْنِ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 278
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ« إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 278
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان للمغرب وقتين واوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته فانه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من ان لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ اَلْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« كَذَلِكَ اَلْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ اَلْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ اَلْحُمْرَةِ وَ مَصِيرُهَا إِلَى اَلْبَيَاضِ فِي أُفُقِ اَلْمَغْرِبِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 279
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي اَلدَّارِ تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا اَلنَّظَرَ إِلَى حُمْرَةِ اَلْمَغْرِبِ وَ مَعْرِفَةَ مَغِيبِ اَلشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ مَتَى يُصَلِّيهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ اَلصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرِ اَلنُّجُومِ وَ اَلْعِشَاءَ عِنْدَ اِشْتِبَاكِهَا وَ بَيَاضِ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 279
قال محمد بن الحسن معنى قصر النجوم بيانها
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ اَلْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ اَلصَّلاَةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ اَلطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 279
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يَا شِهَابُ إِنِّي أُحِبُّ إِذَا صَلَّيْتُ اَلْمَغْرِبَ أَنْ أَرَى فِي اَلسَّمَاءِ كَوْكَباً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 280
قال محمد بن الحسن وجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في صلاته ويصليها على تؤدة فانه إذا فعل كذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ اَلْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ وَهُوَ غَسَقُ اَللَّيْلِ فَإِذَا مَضَى اَلْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ رَقَدَتْ عَيْنَاهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 162
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 280
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« آخِرُ وَقْتِ اَلْعَتَمَةِ نِصْفُ اَللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 280
عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْعَتَمَةُ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ أَوْ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ ذَلِكَ اَلتَّضْيِيعُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 162
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 280
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ« أَنْ يُصَلِّيَ اَلْفَجْرَ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 280
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ اَلنَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا فَاءَ اَلْفَيْءُ ذِرَاعاً صَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّي قَبْلَ وَقْتِ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَاءَ اَلْفَيْءُ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى اَلْعَصْرَ وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ فَإِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ إِيَابُ اَلشَّفَقِ فَإِذَا آبَ اَلشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ اَلْعِشَاءِ ثُلُثُ اَللَّيْلِ وَ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ اَلْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ أَضَاءَ صَلَّى اَلْغَدَاةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 281
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالنَّاسِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّى بِهِمُ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ اَلشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيَتَّسِعَ اَلْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 281
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ فِي اَلْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 162
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 282
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ« إِنِّي عَلَى حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 282
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّاسٍ اَلنَّاقِدِ قَالَ: تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي وَ تَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي« اِجْمَعْ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ تَرَى مَا تُحِبُّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 282
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ فَلاَ تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 282
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ« إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ فَلاَ بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كَانَ خَافَ اَلْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ اَلْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اَللَّهِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ اَلْأَمْرُ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ وَقْتِ اَلْفَرِيضَةِ وَاَلْفَضْلُ إِذَا صَلَّى اَلْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا لِيَكُونَ فَضْلُ اَلْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلنَّوَافِلَ مِنْ أَوَّلِ اَلْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ اَلْوَقْتِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 162
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 282
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً قَالَ« نَعَمْ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 163
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 283
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ وَاَلنَّاسُ يُصَلُّونَ اَلْمَغْرِبَ فَرَأَيْتُ اَلشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ إِنَّمَا تَوَارَتْ خَلْفَ اَلْجَبَلِ عَنِ اَلنَّاسِ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي وَلِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا تُصَلِّيهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ يُجَلِّلْهَا سَحَابٌ أَوْ ظُلَمٌ تُظِلُّهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَمَغْرِبُكَ وَلَيْسَ عَلَى اَلنَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 283
عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت لابي عبد الله عليه السلام في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال ليس عليك صعود الجبل
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 284
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال لا بأس ان كان صائما افطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 284
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ اَلْغَدَاةِ حَتَّى تَبْزُغَ اَلشَّمْسُ أَيُصَلِّي حِينَ يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى تَنْبَسِطَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ يُصَلِّي حِينَ يَسْتَيْقِظُ» قُلْتُ يُوتِرُ أَوْ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 163
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 284
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ اَلْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 163
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 285
وَعَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَقَدَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَاهُ حَرُّ اَلشَّمْسِ ثُمَّ اِسْتَيْقَظَ فَعَادَ نَادِيَهُ سَاعَةً وَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى اَلصُّبْحَ وَقَالَ يَا بِلاَلُ مَالَكَ» فَقَالَ بِلاَلٌ أَرْقَدَنِي اَلَّذِي أَرْقَدَكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ وَكَرِهَ اَلْمُقَامَ وَقَالَ نِمْتُمْ بِوَادِي اَلشَّيْطَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 285
فهذان الخبران المعنى فيهما انه إنما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله فاما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 163
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 285
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَلاَ مِنَ اَللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 285
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَللَّيْلِ شَيْئاً إِذَا صَلَّى اَلْعَتَمَةَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ وَ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 163
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 286
قال محمد بن الحسن الذي اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل الزوال قبل الزوال وقد روي رخصة في جواز تقديمها
رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَشْتَغِلُ قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ إِذَا كَانَتِ اَلشَّمْسُ فِي مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلاَةَ اَلْعَصْرِ يَعْنِي اِرْتِفَاعَ اَلضُّحَى اَلْأَكْبَرِ وَاِعْتَدَّ بِهَا مِنَ اَلزَّوَالِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 286
عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْغَسَّانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ صَلاَةُ اَلنَّوَافِلِ فِي كَمْ هِيَ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ أَيَّ سَاعَاتِ اَلنَّهَارِ شِئْتَ تُصَلِّيهَا صَلَّيْتَهَا إِلاَّ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 286
عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 286
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَافِلَةِ اَلنَّهَارِ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَتَى مَا نَشِطْتَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ اَلنَّهَارِ يُصَلِّي فِيهَا فَإِذَا شَغَلَهُ ضَيْعَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا إِنَّمَا اَلنَّافِلَةُ مِثْلُ اَلْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 286
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلاَةُ اَلتَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ اَلْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَأَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 287
قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ [يَزِيدَخ ل] بْنِ ضَمْرَةَ اَللَّيْثِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَغِلُ عَنِ اَلزَّوَالِ أَ يَتَعَجَّلُ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ فَقَالَ« نَعَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ فَيُعَجِّلُهَا فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ كُلَّهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 287
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ اَلشَّيْطَانِ قَالَ« نَعَمْ إِنَّ إِبْلِيسَ اِتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ اَلنَّاسُ قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 287
سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال يبدأ بالمكتوبة وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 288
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول وأقم الصلاة لذكري وإن كنت تعلم إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي انت في وقتها وأقم الاخرى
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 164
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 288
اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى فَقَالَ« إِذَا نَسِيَ اَلصَّلاَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِنْ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلاَةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وَإِنْ ذَكَرَهَا وَهُوَ مَعَ إِمَامٍ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ بَعْدُ فَإِنْ كَانَ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ اَلْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَتَكُونُ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 288
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي اَلْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى اَلْأُولَى قَالَ« فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى اَلَّتِي فَاتَتْهُ وَ يَسْتَأْنِفُ بَعْدُ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ قَدْ قَضَى اَلْقَوْمُ صَلاَتَهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 288
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ وَ قَدْ كَانَ صَلَّى اَلْعَصْرَ فَقَالَ« كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ« إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ اَلْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَ إِلاَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلاَّهَا»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 164
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 289
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْأُولَى حَتَّى صَلَّى اَلْعَصْرَ قَالَ« فَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ اَلَّتِي صَلَّى اَلْأُولَى ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ اَلْعَصْرَ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَ اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لاَ يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيُصَلِّ اَلظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لاَ يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَيَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً وَ لَكِنْ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 289
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْعَصْرِ قَالَ« فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ اَلْعَصْرَ» قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ« فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ اَلْمَغْرِبَ» قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قُلْتَ حِينَ نَسِيَ اَلظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي اَلْعَصْرِ يَجْعَلُهَا اَلْأُولَى ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفْ وَ قُلْتَ لِهَذَا يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ اَلْمَغْرِبَ فَقَالَ« لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ اَلْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ وَ اَلْعِشَاءُ بَعْدَهَا صَلاَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 164
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 289
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فَإِنِ اِسْتَيْقَظَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَظَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ اَلصُّبْحَ ثُمَّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ اَلْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 290
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَلَمْ يُصَلِّ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اِسْتَيْقَظَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَظَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ اَلْفَجْرَ ثُمَّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى اَلصَّلاَتَيْنِ فَلْيُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 290
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء الى بعد طلوع الشمس محمول على التقية لانه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى هُوَ اَلظُّهْرَ وَاَلْقَوْمُ يُصَلُّونَ اَلْعَصْرَ يُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ« يَجْعَلُ صَلاَتَهُ اَلَّتِي صَلَّى مَعَهُمُ اَلظُّهْرَ وَ يُصَلِّي هُوَ بَعْدُ اَلْعَصْرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 290
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفُوتُهُ اَلْمَغْرِبُ حَتَّى تَحْضُرَ اَلْعَتَمَةُ فَقَالَ «إِنْ حَضَرَتِ اَلْعَتَمَةُ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ ثُمَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ بَعْدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 291
قال محمد بن الحسن هذا الخبر شاذ والاصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة وان كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا فأما ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« فِي اَلرَّجُلِ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ إِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 291
فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر على ما فصلناه فيما تقدم فأما ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ قَالَ« لاَ يَقْضِي صَلاَةً نَافِلَةً وَ لاَ فَرِيضَةً بِالنَّهَارِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ وَ لاَ يَثْبُتُ لَهُ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 291
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن
أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يَا فُلاَنُ إِذَا دَخَلَ اَلْوَقْتُ عَلَيْكَ فَصَلِّهِمَا فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا يَكُونُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 292
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَكُونُ عَلَيَّ اَلصَّلاَةُ اَلنَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ« فِي أَيِّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 292
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ اَلنَّوَافِلِ قَالَ« مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 164
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 292
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَفُوتُنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ فَأُصَلِّي اَلْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَا فِي مُصَلاَّيَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ« نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَيَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 292
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لِكُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ اَلْعَصْرَ فَإِنَّهُ تُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا وَهِيَ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا اَلثَّمَانِي بَعْدَ اَلظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَهَا فَلاَ تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ قَبْلَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي حَضَرَتْ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا ثُمَّ اِقْضِ مَا شِئْتَ وَ اِبْدَأْ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالْآيَاتِ تَقْرَأُ« إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ» إِلَى« إِنَّكَ لاٰ تُخْلِفُ اَلْمِيعٰادَ» وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ تَبْدَأُ بِالْآيَاتِ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ» وَ قَالَ« وَقْتُ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ شِرَاكٌ أَوْ نِصْفٌ» وَ قَالَ «لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلزَّوَالَ مَا بَيْنَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ اَ لزَّوَالِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ تَمَامَ اَلرَّكَعَاتِ وَ إِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَى وَ لَمْ يُصَلِّ اَلزَّوَالَ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى مَا بَيْنَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنْ مَضَتِ اَلْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ اَلنَّوَافِلِ شَيْئاً فَلاَ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ اَلنَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ» وَ قَالَ« لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلاَةِ اَلزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى نِصْفُ قَدَمٍ وَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ اَلْعَصْرُ فَلَهُ أَنْ يُتِمَّ نَوَافِلَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ قَدَمٌ» وَ قَالَ« اَلْقَدَمُ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى فِي اَلْوَقْتِ سَوَاءً» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةُ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةَ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ بِأَوْتَارِهَا يُتْبِعُ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ« نَعَمْ كَذَلِكَ لَهُ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ أَمَّا إِذَا اِنْتَصَفَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يُوتِرَ إِلاَّ وَتْرَ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةً عَلَيْهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ وَأَخَّرَ اَلْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَدَا لَهُ بِلاَ وَتْرٍ ثُمَّ يُوتِرُ اَلْوَتْرَ اَلَّذِي لِتِلْكَ اَللَّيْلَةِ خَاصَّةً» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةٌ فِي اَلْحَضَرِ هَلْ يَقْضِيهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ« نَعَمْ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ عَلَى اَلْأَرْضِ فَأَمَّا عَلَى اَلظَّهْرِ فَلاَ وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْحَضَرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 292
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا اِجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلاَةٍ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ اَلْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلاَةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ اَلْوَتْرَ» قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلاَّ وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ» وَقَالَ« إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَقُمْتَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَوَتْرُكَ اَلْأَوَّلُ قَضَاءٌ وَمَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلاَةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْيَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلاَتِكَ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ وَ لْيَكُنْ آخِرُ صَلاَتِكَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 165
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 294
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ تَقْضِ وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ اَلزَّوَالَ فِي يَوْمِ اَلْعِيدَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 165
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 294
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 294
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ وَ يَنْسَى اَلثَّالِثَةَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ« يُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَكْعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 294
سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن الفرج قال كتبت الى العبد الصالح عليه السلام اسأله عن مسائل فكتب إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 295
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 165
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 295
فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالافضل أن يؤخرها فيقضيها في وقت آخر
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَنْبَسَةَ اَلْعَابِدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً» قَالَ« قَضَاءُ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ قَضَاءُ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 295
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ تَجْتَمِعُ عَلَيَّ قَالَ« تَحَرَّ وَ اِقْضِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 296
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ قَالَ« أَلْقِهَا وَ اِسْتَأْنِفْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 296
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين الخبرين لانه يحتمل أن يكون الخبر الاول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الاول على الاستحباب والثاني على الجواز
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« تَزُولُ اَلشَّمْسُ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْدَامٍ وَنِصْفٍ وَفِي اَلنِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ اَلْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَنِصْفٍ وَفِي اَلنِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ اَلْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ كَانُونَ اَلْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ كَانُونَ اَلْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلاَثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 296
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْعَتَمَةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اَللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلاَتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 297
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« مَتَى مَا اِسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَمَا خَرَجَ وَقْتُ اَلْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اِسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 297
الشرح #1