عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لِكُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ اَلْعَصْرَ فَإِنَّهُ تُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا وَهِيَ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا اَلثَّمَانِي بَعْدَ اَلظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَهَا فَلاَ تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ قَبْلَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي حَضَرَتْ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا ثُمَّ اِقْضِ مَا شِئْتَ وَ اِبْدَأْ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالْآيَاتِ تَقْرَأُ« إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ» إِلَى« إِنَّكَ لاٰ تُخْلِفُ اَلْمِيعٰادَ» وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ تَبْدَأُ بِالْآيَاتِ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ» وَ قَالَ« وَقْتُ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ شِرَاكٌ أَوْ نِصْفٌ» وَ قَالَ «لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلزَّوَالَ مَا بَيْنَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ اَ لزَّوَالِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ تَمَامَ اَلرَّكَعَاتِ وَ إِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَى وَ لَمْ يُصَلِّ اَلزَّوَالَ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى مَا بَيْنَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنْ مَضَتِ اَلْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ اَلنَّوَافِلِ شَيْئاً فَلاَ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ اَلنَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ» وَ قَالَ« لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلاَةِ اَلزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى نِصْفُ قَدَمٍ وَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ اَلْعَصْرُ فَلَهُ أَنْ يُتِمَّ نَوَافِلَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ قَدَمٌ» وَ قَالَ« اَلْقَدَمُ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى فِي اَلْوَقْتِ سَوَاءً» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةُ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةَ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ بِأَوْتَارِهَا يُتْبِعُ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ« نَعَمْ كَذَلِكَ لَهُ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ أَمَّا إِذَا اِنْتَصَفَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يُوتِرَ إِلاَّ وَتْرَ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةً عَلَيْهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ وَأَخَّرَ اَلْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَدَا لَهُ بِلاَ وَتْرٍ ثُمَّ يُوتِرُ اَلْوَتْرَ اَلَّذِي لِتِلْكَ اَللَّيْلَةِ خَاصَّةً» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةٌ فِي اَلْحَضَرِ هَلْ يَقْضِيهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ« نَعَمْ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ عَلَى اَلْأَرْضِ فَأَمَّا عَلَى اَلظَّهْرِ فَلاَ وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْحَضَرِ»