باب الاذان والاقامة

تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 14
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ فِي اَلْمَنَارَةِ أَ سُنَّةٌ هُوَ فَقَالَ« إِنَّمَا كَانَ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَنَارَةٌ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 307