باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 15
أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ نَسِيَ اَلرَّجُلُ اَلْقُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ اَلصَّلاَةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 340