باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 15
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا فَرَغَ رَجُلٌ مِنَ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَعْجِلاً فِي أَمْرٍ يَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ أَجْزَأَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 217
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 342