باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 15
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ:« لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ اَلرُّعَافُ وَ لاَ اَلدَّمُ وَ لاَ اَلْقَيْءُ فَمَنْ وَجَدَ أَذًى فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ اَلْقَوْمِ مِنَ اَلصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَاماً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 349