باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 15
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ:« لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ أَرْبَعٌ اَلْخَلاَءُ وَ اَلْبَوْلُ وَ اَلرِّيحُ وَ اَلصَّوْتُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 221
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 355