باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 17
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ أَوْ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ« إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 250
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 409