باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 17
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: «كُلُّمَا كَانَ لاَ تَجُوزُ فِيهِ اَلصَّلاَةُ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلشَّيْءُ مِثْلِ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلتِّكَّةِ وَ اَلْجَوْرَبِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 243
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 384