باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 17
سَعْدٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْقِرْمِزِ وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّفُونَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهِ فَكَتَبَ« لاَ بَأْسَ بِهِ مُطْلَقٌ« وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 245
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 389