باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 17
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ« قَرَأْتُهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 245
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 391