باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 17
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَخْتَضِبَانِ أَ يُصَلِّيَانِ وَ هُمَا بِالْحِنَّاءِ وَ اَلْوَسِمَةِ فَقَالَ« إِذَا أَبْرَزَا اَلْفَمَ وَ اَلْمَنْخِرَ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 383