باب القبلة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ اَلْقِبْلَةُ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى قَالَ« يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ اَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ اَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا» فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه اجزأت صلاته
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 167
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 50