باب القبلة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً» قَالَ« أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عِبَادَةِ اَلْأَوْثَانِ خَالِصاً مُخْلِصاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 45
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قَالَ« هَذِهِ اَلْقِبْلَةُ أَيْضاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 45
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى صُرِفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ« بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 165
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 45
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى« وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قَالَ« مَسَاجِدُ مُحْدَثَةٌ فَأُمِرُوا أَنْ يُقِيمُوا وُجُوهَهُمْ« شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 165
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 45
اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى« وَ مٰا جَعَلْنَا اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهٰا إِلاّٰ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ اَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلىٰ عَقِبَيْهِ» أَمَرَهُ بِهِ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِي اَلسَّمَاءِ فَعَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فِي نَفْسِهِ فَقَالَ« قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 45
وَعَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى« سَيَقُولُ اَلسُّفَهٰاءُ مِنَ اَلنّٰاسِ مٰا وَلاّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اَلَّتِي كٰانُوا عَلَيْهٰا قُلْ لِلّٰهِ اَلْمَشْرِقُ وَ اَلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ» فَقُلْتُ لَهُ اَللَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ قَالَ« نَعَمْ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ« وَ مٰا جَعَلْنَا اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهٰا إِلاّٰ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ اَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كٰانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاّٰ عَلَى اَلَّذِينَ هَدَى اَللّٰهُ وَمٰا كٰانَ اَللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمٰانَكُمْ إِنَّ اَللّٰهَ بِالنّٰاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ»» قَالَ« إِنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَدْ صُرِفَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَتَحَوَّلَ اَلنِّسَاءُ مَكَانَ اَلرِّجَالِ وَ اَلرِّجَالُ مَكَانَ اَلنِّسَاءِ وَ جَعَلُوا اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَصَلَّوْا صَلاَةً وَاحِدَةً إِلَى قِبْلَتَيْنِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ اَلْقِبْلَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 166
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 46
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَجَعَلَ اَلْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَجَعَلَ اَلْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلدُّنْيَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 47
أَبُو اَلْعَبَّاسِ اِبْنُ عُقْدَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَغْلِبُ بْنُ اَلضَّحَّاكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْجُعْفِيُّ أَبُو اَلْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« اَلْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ اَلْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ اَلْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِلنَّاسِ جَمِيعاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 166
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 47
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَ صَارَ اَلرَّجُلُ يَنْحَرِفُ فِي اَلصَّلاَةِ إِلَى اَلْيَسَارِ فَقَالَ« لِأَنَّ لِلْكَعْبَةِ سِتَّةَ حُدُودٍ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى يَسَارِكَ وَ اِثْنَانِ مِنْهَا عَلَى يَمِينِكَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَقَعَ اَلتَّحْرِيفُ عَلَى اَلْيَسَارِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 47
وَ سَأَلَ اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَ: عَنِ اَلتَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ اَلْيَسَارِ عَنِ اَلْقِبْلَةِ وَ عَنِ اَلسَّبَبِ فِيهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ لَمَّا أُنْزِلَ بِهِ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ اَلْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ اَلنُّورُ نُورُ اَلْحَجَرِ فَهِيَ عَنْ يَمِينِ اَلْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهُ اِثْنَا عَشَرَ مِيلاً فَإِذَا اِنْحَرَفَ اَلْإِنْسَانُ ذَاتَ اَلْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا اِنْحَرَفَ ذَاتَ اَلْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 47
اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ« ضَعِ اَلْجَدْيَ فِي قَفَاكَ وَ صَلِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 48
قال الشيخ رحمه الله وإذا اطبقت السماء بالغيم فلم يجد الانسان دليلا عليها بالشمس والنجوم فليصل الى أربع جهات وان لم يقدر على ذلك لسبب من الاسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل الى أي جهة شاء وذلك مجز مع الاضطرار
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلاَءِ اَلْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ اَلسَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي اَلاِجْتِهَادِ فَقَالَ« لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 166
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 48
وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ: مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 49
فأما ما يدل على ان التحري يجزي عند الضرورة ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يُجْزِي اَلتَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ اَلْقِبْلَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 49
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ اَلْقَمَرُ وَ لاَ اَلنُّجُومُ قَالَ« اِجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ اَلْقِبْلَةَ جُهْدَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 49
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 49
وليس لاحد أن يقول لم حملتم هذه الاخبار على حال الاضطرار دون حال الاختيار؟ وهلا جاز التحرى في كل وقت التبس فيه القبلة؟ لانا متى لم نحمل هذه الاخبار على حال الاضطرار لم يكن لما قدمناه من الخبرين بأنه يصلي الى أربع جهات معنى لان على مقتضى ظاهر هذه الاحاديث يجزي التحري ولا يحتاج في حال أن يصلي الى أربع جهات فيسقط متضمنهما جملة وإذا حملنا هذه الاخبار على حال الضرورة وذينك الحديثين على حال الاختيار نكون قد جمعنا بينها على وجه لا تنافي بينها والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بهذه الاخبار حال الاضطرار دون حال الاختيار
مَا رَوَاهُ اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ اَلْقِبْلَةُ وَقَدْ دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ أُخْرَى قَالَ« يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ اَلَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 50
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ اَلْقِبْلَةُ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى قَالَ« يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ اَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ اَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا» فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه اجزأت صلاته
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 167
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 50
قال الشيخ رحمه الله ومن اخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه اعادة فيما مضى اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو منقضيا
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ اِسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ اَلْوَقْتُ فَلاَ تُعِدْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 167
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 50
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ كَانَ مَضَى اَلْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اِجْتِهَادُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 51
اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ: مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 167
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 51
وعنه عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك فلا تعد
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 167
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 51
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلاَتُهُ فَقَالَ« يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 167
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 51
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 168
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 52
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ اِنْحَرَفَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ يَمِيناً وَ شِمَالاً قَالَ« قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 168
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 52
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ« يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَلاَ يُعِيدُهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 52
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ« إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 168
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 52
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ يَعْرِفُ اَلْقِبْلَةَ فَيُصَلِّي حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ بَدَتْ لَهُ اَلشَّمْسُ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ أَ يَعْتَدُّ بِصَلاَتِهِ أَمْ يُعِيدُهَا فَكَتَبَ« يُعِيدُهَا مَا لَمْ يَفُتْهُ اَلْوَقْتُ أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ يَقُولُ وَقَوْلُهُ اَلْحَقُّ« فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اَللّٰهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 52
الشرح #1