باب القبلة

تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ« يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَلاَ يُعِيدُهَا»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 52