باب القبلة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 5
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ« يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَلاَ يُعِيدُهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 52