باب الاذان والاقامة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 6
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ يَمْشِي أَوْ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ فَقَالَ« إِذَا كَانَ اَلتَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 61