باب الاذان والاقامة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 6
رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوِ اِبْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَ:« لاَ تَدَعِ اَلْأَذَانَ فِي اَلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلاَ تَتْرُكْهُ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَقْصِيرٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 53
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اِفْصِلْ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِكَلاَمٍ أَوْ بِتَسْبِيحٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 53
قال الشيخ رحمه الله فان كانت صلاة جماعة كان الاذان والاقامة لها واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يُجْزِي أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ« إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً لَمْ يُجْزِ إِلاَّ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفْوتَكَ يُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِلاَّ اَلْفَجْرَ وَ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِمَا وَ تُقِيمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لاَ تَقْصُرُ فِيهِمَا كَمَا تَقْصُرُ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 53
قال الشيخ رحمه الله ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير إمام على الاقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة ولا يترك الاذان والاقامة في المغرب والفجر لانهما صلاتان لا يقصران في السفر قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا كَانَ اَلْقَوْمُ لاَ يَنْتَظِرُونَ أَحَداً اِكْتَفَوْا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 168
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 54
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ:« أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي اَلْبَيْتِ أَقَامَ إِقَامَةً وَ لَمْ يُؤَذِّنْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 54
وَرَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُجْزِيكَ إِذَا خَلَوْتَ فِي بَيْتِكَ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 169
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 54
وهذه الاخبار كلها دالة على تأكيد الاذان في صلاة الجماعة لانها تتضمن إباحة تركها مقيدا بحال الوحدة والخلوة وهذا لا يكون إلا للمنفرد فأما اختصاص الغداة والمغرب فقد مضى ما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ تُصَلِّ اَلْغَدَاةَ وَ اَلْمَغْرِبَ إِلاَّ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ رُخِّصَ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَةِ وَ اَلْأَذَانُ أَفْضَلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 169
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 55
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُجْزِيكَ فِي اَلصَّلاَةِ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ إِلاَّ اَلْغَدَاةَ وَ اَلْمَغْرِبَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 55
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِقَامَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ فِي اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ« لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُعْتَادَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 169
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 55
فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في هذه الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الاولى فعله والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في سائر الصلوات لعارض ومانع ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« يُقْصَرُ اَلْأَذَانُ فِي اَلسَّفَرِ كَمَا تُقْصَرُ اَلصَّلاَةُ تُجْزِي إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 55
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِقَامَةٌ لَيْسَ مَعَهَا أَذَانٌ قَالَ« نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 55
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ فِي اَلسَّفَرِ» فدلت هذه الاخبار على أن الاولى في الحضر فعل الاذان لانها تضمنت الرخصة في حال السفر ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر فائدة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 169
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 56
قال الشيخ رحمه الله وفي الاذان والاقامة فضل كثير إلى قوله ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَذَّنْتَ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ وَ لَمْ تُؤَذِّنْ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 56
وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :«إِنَّكَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ إِقَامَةً بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 169
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 56
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَ يَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 56
قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلى قوله ولا بأس للانسان أن يؤذن وهو على غير وضوء
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلاَ وَ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 169
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 57
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ« أَمَا إِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ اَلْجِيرَانَ لِقِيَامِهِمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ وَ أَمَّا اَلسُّنَّةُ فَإِنَّهُ يُنَادَى مَعَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ وَ لاَ يَكُونُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ إِلاَّ اَلرَّكْعَتَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 169
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 57
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّدَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ وَ أَمَّا اَلسُّنَّةُ مَعَ اَلْفَجْرِ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَنْفَعُ اَلْجِيرَانَ يَعْنِي قَبْلَ اَلْفَجْرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 57
قال الشيخ رحمه الله ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ طَهُورٍ وَ لاَ تُقِيمُ إِلاَّ وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 170
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 58
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 58
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بِي مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ:« لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْمُؤَذِّنُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لاَ يُقِيمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 58
قال الشيخ رحمه الله وان عرض للمؤذن حاجة يحتاج الى كلام ليس من الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن يتكلم في الاقامة مع الاختيار
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَتَكَلَّمُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْأَذَانِ قَالَ« لاَ بَأْسَ» قُلْتُ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 170
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 58
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُؤَذِّنِ أَ يَتَكَلَّمُ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ أَذَانِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 170
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 58
وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال لا بأس
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 59
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ اَلْمَكْفُوفِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَ:« يَا أَبَا هَارُونَ اَلْإِقَامَةُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا أَقَمْتَ فَلاَ تَتَكَلَّمْ وَلاَ تُومِ بِيَدِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 59
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ أَوْ فِي إِقَامَتِهِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 59
وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 59
وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ وَ بَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 59
فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام ايضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما والذي يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ« نَعَمْ فَإِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ فَقَدْ حَرُمَ اَلْكَلاَمُ عَلَى أَهْلِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدِ اِجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 170
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 59
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا أَقَامَ اَلْمُؤَذِّنُ اَلصَّلاَةَ فَقَدْ حَرُمَ اَلْكَلاَمُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْقَوْمُ لَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 170
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 60
وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ تَتَكَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ اَلصَّلاَةَ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ اَلْإِقَامَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 171
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 60
قال الشيخ رحمه الله ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الاسباب ولا تجوز الاقامة إلا وهو قائم متوجه الى القبلة مع الاختيار
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاكِباً أَوْ مَاشِياً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لاَ تُقِيمُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ أَوْ جَالِسٌ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ تَكُونَ فِي أَرْضٍ مَلَصَّةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 171
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 60
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ هُوَ رَاكِبٌ وَ يُقِيمُ وَ هُوَ عَلَى اَلْأَرْضِ قَائِمٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 171
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 60
وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُؤَذِّنُ اَلرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 171
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 60
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُؤَذِّنُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ» وَ قَالَ« تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ وَ لاَ تُقِيمُ إِلاَّ وَ أَنْتَ عَلَى اَلْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 61
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ يَمْشِي أَوْ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ فَقَالَ« إِذَا كَانَ اَلتَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 61
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يُقِيمُ أَحَدُكُمُ اَلصَّلاَةَ وَهُوَ مَاشٍ وَلاَ رَاكِبٌ وَلاَ مُضْطَجِعٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً وَ لْيَتَمَكَّنْ فِي اَلْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي اَلْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 61
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ النسباني عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ« نَعَمْ» فَقُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ« لاَ» قُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقَالَ« نَعَمْ مَاشٍ إِلَى اَلصَّلاَةِ» قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي« إِذَا أَقَمْتَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلاً فَإِنَّكَ فِي اَلصَّلاَةِ» فَقُلْتُ لَهُ فَقَدْ سَأَلْتُكَ أُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقُلْتَ لِي نَعَمْ أَ فَيَجُوزُ أَنْ أَمْشِيَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« نَعَمْ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَكَبَّرْتَ وَ أَنْتَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ثُمَّ مَشَيْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 61
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ جَالِساً قَالَ« لاَ يُؤَذِّنُ جَالِساً إِلاَّ رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ» فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير علة وهذا محمول على الفضل والندب
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 61
قال الشيخ رحمه الله وليس على النساء أذان ولا اقامة بل يتشهدن الشهادتين ولو أذن واقمن على الاخفات لم يكن مأزورات بل كن ماجورات
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ أَ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 171
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 62
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلنِّسَاءُ عَلَيْهِنَّ أَذَانٌ فَقَالَ« إِذَا شَهِدَتِ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَحَسْبُهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 171
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 62
وَعَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ وَفَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ فَقَالَ« حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُكَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِِه» قال الشيخ رحمه الله
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 172
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 62
ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من اذانه ويرفع صوته ولا يخفض به نفسه دون اسماعه نفسه اياه إلى آخر الباب
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْأَذَانُ جَزْمٌ بِإِفْصَاحِ اَلْأَلِفِ وَ اَلْهَاءِ وَ اَلْإِقَامَةُ حَدْرٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 172
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 63
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« اَلتَّكْبِيرُ جَزْمٌ فِي اَلْأَذَانِ مَعَ اَلْإِفْصَاحِ بِالْهَاءِ وَ اَلْأَلِفِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 172
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 63
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« إِذَا أَذَّنْتَ فَلاَ تُخْفِيَنَّ صَوْتَكَ فَإِنَّ اَللَّهَ يَأْجُرُكَ مَدَّ صَوْتِكَ فِيهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 63
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ اِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «كَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَةً فَكَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِبِلاَلٍ« إِذَا دَخَلَ اَلْوَقْتُ يَا بِلاَلُ اُعْلُ فَوْقَ اَلْجِدَارِ وَ اِرْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالْأَذَانِ رِيحاً تَرْفَعُهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ إِذَا سَمِعُوا اَلْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْأَرْضِ قَالُوا هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِتَوْحِيدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 63
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُقْمَهُ وَأَنَّهُ لاَ يُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اَللَّهُ عَنِّي سُقْمِي وَكَثُرَ وُلْدِي.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 63
قال محمد ابن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل
الشرح #1