باب الاذان والاقامة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 6
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ جَالِساً قَالَ« لاَ يُؤَذِّنُ جَالِساً إِلاَّ رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ» فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير علة وهذا محمول على الفضل والندب
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 61