باب الاذان والاقامة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 6
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلنِّسَاءُ عَلَيْهِنَّ أَذَانٌ فَقَالَ« إِذَا شَهِدَتِ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَحَسْبُهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 171
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 62