باب الاذان والاقامة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 6
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِقَامَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ فِي اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ« لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُعْتَادَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 169
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 55