باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 9
تهذيب الأحكام

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 9

باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لاَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ اَلطَّهُورِ وَاَلْوَقْتِ وَاَلْقِبْلَةِ وَاَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ» ثُمَّ قَالَ« اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلاَ تَنْقُضُ اَلسُّنَّةُ اَلْفَرِيضَةَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 161