باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 9
تهذيب الأحكام
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 9
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
157 حديثًا · 47 شرحًا
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا فَرَضَ اَللَّهُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« اَلْوَقْتَ وَ اَلطَّهُورَ وَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِبْلَةَ وَ اَلدُّعَاءَ وَ اَلتَّوَجُّهَ» قُلْتُ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ« سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 150
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلصَّلاَةُ ثَلاَثَةُ أَثْلاَثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 150
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 195
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 150
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلَ اَلْوَقْتُ وَجَبَ اَلطَّهُورُ وَ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 195
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 151
قال الشيخ رحمه الله فان صلى قبل الوقت متعمدا أعاد وان اخطأ في ذلك فادركه الوقت وهو منها في شئ اجزأته وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 151
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ صَلَّى اَلْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ اَلْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ قَالَ« يُعِيدُ صَلاَتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 151
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ وَضَّاحٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِيَّاكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ فَإِنَّكَ تُصَلِّي فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 151
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن اسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 195
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 151
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ فِي اَلسَّفَرِ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلاَ يَضُرُّ» فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار فأما تقديمها فانه لا يجوز على كل حال
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 151
قال الشيخ رحمه الله فان نسي استقبال القبلة أو أخطأها ثم ذكرها أو عرفها ووقت الصلاة باق اعاد الصلاة وان كان الوقت قد مضى فلا اعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ الى استدبار القبلة فعليه اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو ماضيا
الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 195
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 151
وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 195
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 151
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت على غير القبلة وانت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 151
وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 151
قال الشيخ رحمه الله وان نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ناسيا فعليه إعادة الصلاة
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ قَالَ« يُعِيدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 196
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 152
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ قَالَ« يُعِيدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 196
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 152
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلاَتِهِ فَقَالَ« إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 196
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 152
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ قَالَ« يُكَبِّرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 196
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 152
وَعَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْتَتِحَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ« يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 196
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 152
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ قَالَ« يُكَبِّرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 152
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ هَلْ يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ اَلرُّكُوعِ قَالَ« لاَ بَلْ يُعِيدُ صَلاَتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 152
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 153
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا أَنْتَ كَبَّرْتَ فِي أَوَّلِ صَلاَتِكَ بَعْدَ اَلاِسْتِفْتَاحِ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ نَسِيتَ اَلتَّكْبِيرَ كُلَّهُ وَ لَمْ تُكَبِّرْ أَجْزَأَكَ اَلتَّكْبِيرُ اَلْأَوَّلُ عَنْ تَكْبِيرِ اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 153
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« أَ لَيْسَ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ« فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 153
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ« أَجْزَأَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 153
فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم يكبر بل يكون شاكا فانه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته فأما مع اليقين والعلم بانه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الاخبار وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام تضمن التصريح بان التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة فعلمنا ان ما تضمنه هذان الخبران من ان ذلك جايز انما هو مع الشك دون اليقين والذي يؤكد ما ذكرناه ايضا مضافا الى ما قدمناه ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنْسَى أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ مِنَ اَلاِفْتِتَاحِ فَقَالَ« إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا فِي اَلصَّلاَةِ كَبَّرَهَا فِي قِيَامِهِ فِي مَوْضِعِ اَلتَّكْبِيرَةِ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ» قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ قَالَ« فَلْيَقْضِهَا وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 154
قوله عليه السلام فليقضها يعني الصلاة ولم يرد التكبيرة وحدها وأما قوله ولا شئ عليه يعني من العقاب لانه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شئ وأما ما رواه
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ« إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ» فهذا الخبر ايضا مثل الاولين لان تقدير الكلام في الخبر إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته وليس في الخبر انه إذا ركع وهو ذاكر انه لم يكبر فليمض في صلاته وإذا احتمل ما قلناه لم يناف ما قدمناه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 154
قال الشيخ رحمه الله وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِيَ اَلْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 155
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلاَتِي كُلِّهَا فَقَالَ« أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ» قُلْتُ بَلَى فَقَالَ« فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 155
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ« أَتَمَّ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ« إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلاَتِي أَوَّلَهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 196
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 155
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:« إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ تَسْبِيحُ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْغَدَاةُ فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 197
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 155
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ« لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 197
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 156
فان المراد به انه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فانه لا صلاة له فاما مع النسيان فان صلاته جائزة يبين ما ذكرناه
مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ قَالَ« فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ إِنَّ اَللَّهَ« هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ» ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَادَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لاَ قِرَاءَةَ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 197
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 156
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ أَ لاَ تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ فِي اَلْإِسْلاَمِ لاَ يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 197
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 156
فأما من ترك القراءة متعمدا فقد بينا انه لا صلاة له ويزيده بيانا ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ« لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ» قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلاً يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أَوْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ قَالَ« بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 156
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْجَهْرُ فِيهِ وَأَخْفَى فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْإِخْفَاتُ فِيهِ وَ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي اَلْقِرَاءَةُ فِيهِ أَوْ قَرَأَ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْقِرَاءَةُ فِيهِ فَقَالَ« أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 198
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 157
وَ اَلَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَغْرِبَ فَنَسِيَ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَرَأَهَا فِي اَلثَّانِيَةِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 157
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ« اِقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ» قُلْتُ أَسْهُو فِي اَلثَّانِيَةِ قَالَ «اِقْرَأْ فِي اَلثَّالِثَةِ» قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلاَتِي كُلِّهَا قَالَ« إِذَا حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ تَمَّتْ صَلاَتُكَ» قوله عليه السلام إذا فاتك في الاولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما قد فاته في الاوله وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الاولة فقد مضى حكمها
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 157
قال الشيخ رحمه الله فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَيْقَنَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ اَلرُّكُوعَ اِسْتَأْنَفَ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 157
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ« يَسْتَقْبِلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 198
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 157
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ« يَسْتَقْبِلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 157
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْكَعَ قَالَ« يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 198
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 158
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ« عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 158
هذه الاخبار كلها محمولة على انه ينسى الركوع في الركعتين الاولتين فانه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر فأما إذا كان النسيان في الركعتين الاخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة فليلق السجدتين من الركعة التي نسي ركوعها ويتم الصلاة والذي يدل على ذلك ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ« فَإِنِ اِسْتَيْقَنَ فَلْيُلْقِ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ لاَ رَكْعَةَ لَهُمَا فَيَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ عَلَى اَلتَّمَامِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلاَّ بَعْدَ مَا فَرَغَ وَ اِنْصَرَفَ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 158
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ« يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 159
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ايقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 198
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 159
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة والمغرب وما اشبههما أو على الركعتين الاولتين من الرباعيات لئلا تتنافى الاخبار ويحتمل أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته وليس في الخبر أنه يستأنف الصلاة من اولها والذي يكشف عما ذكرناه
مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى مِنْ صَلاَتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ شَيْئاً مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ« يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ» فَقُلْتُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 159
قال الشيخ رحمه الله فان شك في الركوع وهو قائم ركع وان كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شئ وهذا ايضا إذا كان في الركعتين الاخيرتين لانه إذا كان في الركعتين الاولتين يجب عليه استيناف الصلاة لانه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد قيل ان كل سهو يلحق الانسان في الاولتين فانه يجب منه اعادة الصلاة والذي يدل على القسم الاول مما قدمناه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشُكُّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لاَ قَالَ« فَلْيَرْكَعْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 198
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 159
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ« يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 198
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 160
فَضَالَةُ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْحَلَبِيِّ: فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ« يَرْكَعُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 199
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 160
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلاَ أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لاَ قَالَ« بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 199
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 160
فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما أراد عليه السلام إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لانه صار من القسم الثاني الذي قدمناه وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة اخرى يمضي في صلاته ويؤكد ما ذكرنا
مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلاَ أَدْرِي أَ رَكَعْتُ أَمْ لاَ قَالَ« اِمْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 160
وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال قد ركعت امضه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 199
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 160
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ« يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 199
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 160
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى اَلسُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ« قَدْ رَكَعَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 199
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 160
قال الشيخ رحمه الله وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة اعاد على كل حال فان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح ان كان مسبحا في الركعتين الاخيرتين على ما قدمناه وان لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو
رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لاَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ اَلطَّهُورِ وَاَلْوَقْتِ وَاَلْقِبْلَةِ وَاَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ» ثُمَّ قَالَ« اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلاَ تَنْقُضُ اَلسُّنَّةُ اَلْفَرِيضَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 161
فأما ما يدل على انه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ« يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلاَتِهِ وَ إِذَا اِنْصَرَفَ قَضَاهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 161
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ« يَسْجُدُ أُخْرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلصَّلاَةِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 161
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَجَدَ سَجْدَةً أَمْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ« يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 161
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلْخَزَّازِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَوِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ« فَلْيَسْجُدْ أُخْرَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 162
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةَ اَلثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ« فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِذَا رَفَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلاَتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ» وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِنْ شَكَّ فِي اَلرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي اَلسُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 199
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 162
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ «يَسْجُدُ» قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ« يَسْجُدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 200
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 162
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَكْثُرُ عَلَيْهِ اَلْوَهْمُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَشُكُّ فِي اَلرُّكُوعِ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لاَ وَ يَشُكُّ فِي اَلسُّجُودِ فَلاَ يَدْرِي أَ سَجَدَ أَمْ لاَ فَقَالَ« لاَ يَسْجُدُ وَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ يَقِيناً» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى سَجْدَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَكَعَ قَالَ« يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَسْجُدُ حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ« يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا ذَكَرَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 162
وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الاخيرتين لان الركعتين الاولتين متى شك فيهما في السجود اعاد يدل على ذلك ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي اَلْأُولَى قَالَ كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ« إِذَا تَرَكْتَ اَلسَّجْدَةَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ اِسْتَقْبَلْتَ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ ثِنْتَانِ فَإِذَا كَانَ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ اَلرَّابِعَةِ فَتَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ أَعَدْتَ اَلسُّجُودَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 162
ولا ينافي هذا الخبر
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلسَّجْدَةَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ« إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَى عَلَى صَلاَتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اِنْصِرَافِهِ وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَنِسْيَانُ اَلسَّجْدَةِ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
فليس هذا الخبر منافيا للخبر الاول لان قوله عليه السلام ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء انما أراد به في ترك السجدتين معا الا ترى أن ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لانه قال إذا ذكرها بعد الركوع اعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتين معا لما وجب اعادة الصلاة حسب ما قدمناه والذي رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يَنْسَى اَلسَّجْدَةَ اَلثَّانِيَةَ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهَا فَقَالَ« إِذَا خِفْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ تَضَعُ وَجْهَكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ عَلَيْكَ سَهْوٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 200
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 164
فليس ايضا بمناف لما ذكرناه لان قوله الذي ينسى السجدة الاخيرة من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الاولتين أو الاخيرتين بل هو محتمل لهما معا وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين وقد سلمت الاحاديث كلها بحمد الله ومنه فاما الذي يدل على وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمه الله
مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ وَ مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَقَدْ نَقَصَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 164
وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهولان قوله عليه السلام وليس عليه سهو إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لانه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو فأما ما تضمن رواية الحلبي من انه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه سجدة وليس عليه سجدتا السهو فانه مقصود على من هذا حكمه وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع انه ترك سجدة فانه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ سَجْدَةً وَ أَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَهَا فَلْيَسْجُدْهَا بَعْدَ مَا يَقْعُدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلْيُسَلِّمْ ثُمَّ لْيَسْجُدْهَا وَ لْيَتَشَهَّدْ تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ لاَ يُسَمِّيهَا نَقْرَةً فَإِنَّ اَلنَّقْرَةَ نَقْرَةُ اَلْغُرَابِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 165
ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته والركوع متى ركع ثم ذكر انه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة روى ذلك
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً قَالَ« لاَ يُعِيدُ صَلاَةً مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 200
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 166
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً فَسَجَدَ أُخْرَى ثُمَّ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ« لاَ وَ اَللَّهِ لاَ تُفْسِدُ اَلصَّلاَةَ زِيَادَةُ سَجْدَةٍ» وَ قَالَ« لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 201
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 166
قال الشيخ رحمه الله فان ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن عليه اعادة الصلاة يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ لَمْ يُسَبِّحْ نَاسِياً قَالَ« تَمَّتْ صَلاَتُهُ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 167
وعنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 167
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ تَسْبِيحَةً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 167
فأما الذي يدل على أنه إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« تَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ حَدُّ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ» فَقُلْتُ لاَ قَالَ« سَبِّحْ فِي اَلرُّكُوعِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ ثِنْتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لاَ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 167
قال الشيخ رحمه الله فان ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ لاَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَرْكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ قَالَ« فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 201
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 167
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِهِ وَ قَدْ نَسِيَ اَلتَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَالَ« إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلاَّ طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ» وَ قَالَ« إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 201
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 168
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ« إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ فَلْيُسَلِّمْ وَ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 201
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 168
وَعَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ [اَ لْ حُ سَ يْ نِ خ ل] بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ قَالَ« يُتِمُّ صَلاَتَهُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 201
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 168
وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 168
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ «يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 202
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 168
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْهُو فِي اَلصَّلاَةِ فَيَنْسَى اَلتَّشَهُّدَ فَقَالَ «يَرْجِعُ فَيَتَشَهَّدُ» قُلْتُ أَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ« لاَ لَيْسَ فِي هَذَا سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ» ف أ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 168
ما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فانه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 169
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ فِيهِمَا فَقَالَ« إِنْ كَانَ ذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي اَلثَّالِثَةِ فَلْيَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 202
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 169
اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« مِنْ تَمَامِ اَلصَّوْمِ إِعْطَاءُ اَلزَّكَاةِ كَالصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ تَمَامِ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلاَ صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ بِهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى` وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 169
قال الشيخ رحمه الله والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه الصلاة يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِذَا وَلَّى وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ وَ قَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 170
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ اَلْإِمَامِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 170
قال الشيخ رحمه الله والتوجه بسبع تكبيرات الى قوله والقنوت سنة مؤكدة فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم قال الشيخ رحمه الله والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فان لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ« يَقْنُتُ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 202
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 170
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ يَنْسَاهُ اَلرَّجُلُ فَقَالَ« يَقْنُتُ بَعْدَمَا يَرْكَعُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 202
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 171
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ فَقَالَ« يَقْنُتُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 202
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 171
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُذْكَرُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي اَلْقُنُوتِ قَنَتَ بَعْدَمَا يَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 203
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 171
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ يَسَعَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْقُنُوتَ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ قَالَ« لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 203
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 171
وَ مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ أَ يَقْنُتُ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 171
فيجوز أن يكون عليه السلام إنما أراد لا إعادة عليه وجوبا لان القنوت أصله ليس بواجب فكيف يكون إعادته واجبا وإنما هو مستحب مسنون فكذلك قضاؤه إنما يكون مسنونا مندوبا دون أن يكون واجبا ويجوز أن يكون عليه السلام إنما أراد لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية الذي يبين هذا ويوضحه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْقُنُوتِ فِي اَلْفَجْرِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلاَ تَقْنُتْ وَ قَالَ« هُوَ إِذَا كَانَ تَقِيَّةً فَلاَ تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا» وقد استوفينا القنوت وما يتعلق باحكامه فيما مضى مستوفى وفيه غنى ان شاء الله تعالى
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 172
قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر اشياء قد مضى شرحها وما يتعلق بها مثل دعاء القنوت وتسبيح الزهراء عليها السلام وفضل ذلك والجهر في بعض الصلوات والاخفات في بعضها ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار فيما يجب فيه الاخفات أعاد
رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ« أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلاَتَهُ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْلاَ يَدْرِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 172
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مِنَ اَلْفَرِيضَةِ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَجْهَرَ قَالَ« إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ» فهذا الخبر موافق للعامة لانهم الذين بخيرون في ذلك والذي نعمل عليه ما قدمناه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 172
قال الشيخ رحمه الله والامام يجهر في صلاة الجمعة الى قوله ومن فاتته صلاة الليل فسنذكر ذلك في ابوابه ان شاء الله تعالى قال الشيخ رحمه الله ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار فان لم يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل وإن قضاها بعد العشاء الآخرة قبل أن ينام اجزأه ذلك وكذلك من نسي نوافل النهار واشتغل عنها قضاها ليلا وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« اِقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ» قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ« نَعَمْ اِقْضِ وَتْراً أَبَداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 173
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَفْضَلُ قَضَاءِ اَلنَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَصَلاَةُ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ» قُلْتُ فَيَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ« لاَ» قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 173
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ« مَتَى مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 173
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ قَالَ« يَقْضِيهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 174
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنْ قَوِيتَ فَاقْضِ صَلاَةَ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 203
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 174
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَ:« إِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنْ تَطَوُّعِ اَلنَّهَارِ وَ اَللَّيْلِ فَاقْضِهِ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ عِنْدَ اَلْعَصْرِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ وَ مِنْ آخِرِ اَلسَّحَرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 203
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 174
وعنه عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام أفضل قضاء النوافل صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار قلت ويكون وتران في ليلة؟ قال لا قلت ولم تأمرني ان اوتر وترين في ليلة؟ فقال أحدهما قضاء
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 203
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 174
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ:« إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ اَللَّيْلِ قَضَاهُ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ اَلْيَوْمِ قَضَاهُ مِنَ اَلْغَدِ أَوْ فِي اَلْجُمْعَةِ أَوْ فِي اَلشَّهْرِ وَ كَانَ إِذَا اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ اَلْأَشْيَاءُ قَضَاهَا فِي شَعْبَانَ حَتَّى يَكْمُلَ لَهُ عَمَلُ اَلسَّنَةِ كُلِّهَا كَامِلَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 174
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَقَالَ «اِقْضِهَا فِي وَقْتِهَا اَلَّذِي صَلَّيْتَ فِيهِ» قَالَ قُلْتُ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ« لَيْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 203
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 174
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِنَّ اَلْعَبْدَ يَقُومُ فَيَقْضِي اَلنَّافِلَةَ فَيُعَجِّبُ اَلرَّبُّ مَلاَئِكَتَهُ مِنْهُ فَيَقُولُ« مَلاَئِكَتِي عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 204
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 175
فأما كيفية القضاء فانه يقضيها على حسب ما فاتته والذي يدل على ذلك
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ اَلْوَتْرِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ فَقَالَ« اِقْضِهِ وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ» قُلْتُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ« نَعَمْ أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 204
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 175
وَعَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَفَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَضَاءِ اَلْوَتْرِ قَالَ« اِقْضِهِ وَتْراً أَبَداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 204
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 175
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَتْرِ يَفُوتُ اَلرَّجُلَ قَالَ« يَقْضِي وَتْراً أَبَداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 204
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 175
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفُوتُهُ اَلْوَتْرُ قَالَ« يَقْضِيهِ وَتْراً أَبَداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 204
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 175
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ أُصْبِحُ عَنِ اَلْوَتْرِ إِلَى اَللَّيْلِ كَيْفَ أَقْضِي قَالَ« مِثْلاً بِمِثْلٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 204
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 175
فأما ما روي من انه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر مثل ما روى
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« تَقْضِيهِ مِنَ اَلنَّهَارِ مَا لَمْ تَزُلِ اَلشَّمْسُ وَتْراً فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَمَثْنَى مَثْنَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 176
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 176
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ« مَا كَانَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 176
فيحتمل أن يكون المراد بهذه الاحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من القيام لانه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ذكرناه
مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي اَلتَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ« يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 205
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 176
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :«إِذَا صَلَّى اَلرَّجُلُ جَالِساً وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ اَلْقِيَامَ فَلْيُضَعِّفْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 205
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 176
والذي يبين ان ذلك إنما يلزم من هذه صفته ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَفُوتُهُ اَلْوَتْرُ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ« يَقْضِيهِ وَتْراً مَتَى مَا ذَكَرَ وَ إِنْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 205
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 176
فجاء هذا الخبر صريحا بانه يقضيه وترا وإن كان بعد الظهر فلولا ان المراد بتلك الاخبار ما ذكرنا لكانت متناقضة ويحتمل أن تكون هذه الاخبار مختصة بمن يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على الدوام عقوبة له والذي يدل على ذلك ما رواه
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:« إِذَا فَاتَكَ وَتْرُكَ مِنْ لَيْلَتِكَ فَمَتَى مَا قَضَيْتَهُ مِنَ اَلْغَدِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ لَيْلاً قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ نَهَاراً بَعْدَ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ قَضَيْتَهُ شَفْعاً تُضِيفُ إِلَيْهِ أُخْرَى حَتَّى تَكُونَ شَفْعاً» قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلَ اَلشَّفْعَ قَالَ« عُقُوبَةً لِتَضْيِيعِهِ اَلْوَتْرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 177
قال الشيخ رحمه الله ولا يقضي نافلة في وقت فريضة يدل على ذلك
مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْأُولَى ثُمَّ يَتَنَفَّلُ فَيُدْرِكُهُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ مِنَ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَيُبْطِئُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يَقْضِي نَافِلَتَهُ بَعْدَ اَلْعَصْرِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ قَالَ« يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ يَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 205
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 177
وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ فَلاَ تَطَوُّعَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 205
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 177
اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا لِي لاَ أَرَاكَ تَطَوَّعُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ» قَالَ« فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ كَانَ تَطَوُّعُنَا فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَإِذَا دَخَلَتِ اَلْفَرِيضَةُ فَلاَ تَطَوُّعَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 205
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 177
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُدْرِكُنِي اَلصَّلاَةُ أَوْ يَدْخُلُ وَقْتُهَا فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ وَ لَكِنْ اِبْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ وَ اِقْضِ اَلنَّافِلَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 206
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 178
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« لاَ يَتَنَفَّلُ اَلرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ» قَالَ وَ قَالَ« إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فَابْدَأْ بِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 206
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 178
قال الشيخ رحمه الله والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها بعد العشاء الآخرة الى قوله ومن ضعف عن صلاة الليل قائما
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ اَلْبَرْدَ أَوْ كَانَتْ عِلَّةٌ قَالَ« لاَ بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 178
اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخَافُ اَلْجَنَابَةَ فِي اَلسَّفَرِ أَوِ اَلْبَرْدَ أَ يُعَجِّلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 206
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 178
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ أُصَلِّيهَا أَوَّلَ اَللَّيْلِ قَالَ« نَعَمْ إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِذَا أَعْجَلَنِي اَلْجَمَّالُ صَلَّيْتُهَا فِي اَلْمَحْمِلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 178
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ:« إِذَا خَشِيتَ أَنْ لاَ تَقُومَ آخِرَ اَللَّيْلِ أَوْ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ فَصَلِّ صَلاَتَكَ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 179
صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلصَّيْفِ فِي اَللَّيَالِي اَلْقِصَارِ أُصَلِّي فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 179
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَقَالَ« نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ» ثُمَّ قَالَ« إِنَّ اَلشَّابَّ يُكْثِرُ اَلنَّوْمَ فَأَنَا آمُرُكَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 206
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 179
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي اَلسَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 206
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 179
قال الشيخ رحمه الله ومن ضعف عن الصلاة قائما فليصلها جالسا الى قوله ويجوز للعليل
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُصَلِّي اَلْمَرِيضُ قَاعِداً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَلَّى مُسْتَلْقِياً يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ اَلرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ ثُمَّ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ اَلسُّجُودِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 207
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 179
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللّٰهَ قِيٰاماً وَقُعُوداً» قَالَ« اَلصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَقُعُوداً اَلْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً« وَعَلىٰ جُنُوبِهِمْ» اَلَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي جَالِساً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 179
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ مَا حَدُّ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً فَقَالَ« إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَ لَكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 180
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فَقَالَ« مَا أُصَلِّيهَا إِلاَّ وَ أَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا اَللَّحْمَ وَ بَلَغْتُ هَذَا اَلسِّنَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 180
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي وَ هُوَ قَاعِدٌ فَيَقْرَأُ اَلسُّورَةَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهَا قَامَ فَرَكَعَ بِآخِرِهَا قَالَ« صَلاَتُهُ صَلاَةُ اَلْقَائِمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 180
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ« إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ يُكْتَبَ لَكَ بِصَلاَةِ اَلْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا كُنْتَ فِي آخِرِ اَلسُّورَةِ فَقُمْ فَأَتِمَّهَا وَ اِرْكَعْ فَتِلْكَ تُحْسَبُ لَكَ بِصَلاَةِ اَلْقَائِمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 180
وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة وهو الافضل فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلاَتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ« لَيْسَ هُوَ هَكَذَا هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 180
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ أَوْ سُئِلَ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُتَرَبِّعاً وَ مَبْسُوطَ اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 181
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ فَإِذَا رَكَعَ ثَنَى رِجْلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 181
قال الشيخ رحمه الله ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين الاولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها الى قوله ومن نسي فريضة كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لاعادته ثم قال رحمه الله ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء
اَلطَّاطَرِيُّ عَنِ اِبْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نُعْمَانَ اَلرَّازِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ« فَلْيُصَلِّ حِينَ ذَكَرَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 181
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ زِيَادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍُ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ« يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 182
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« خَمْسُ صَلَوَاتٍُ تُصَلِّيهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ وَ صَلاَةُ اَلْإِحْرَامِ وَ اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي تَفُوتُ وَ صَلاَةُ اَلطَّوَافِ مِنَ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ إِلَى اَللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 182
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« خَمْسُ صَلَوَاتٍُ لاَ تُتْرَكُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ وَ إِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ وَ اَلْجِنَازَةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 182
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ قَالَ« يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ وَ كَذَلِكَ اَلصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِي اَلَّتِي نَسِيتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 182
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلاَةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ« يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَمْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ فِيمَا قَدْ مَضَى وَ لاَ يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْفَرِيضَةَ كُلَّهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 182
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا فَاتَتْكَ صَلاَةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ اَلَّتِي فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ اَلْأُخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ« وَ أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِذِكْرِي» وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ اَلَّتِي فَاتَتْكَ فَاتَتْكَ اَلَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا وَ اِقْضِ اَلْأُخْرَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 207
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 183
قال الشيخ رحمه الله ولا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة الى أن تطلع الشمس أو بعد صلاة بعد العصر الى أن يتغير ضوء الشمس بالاصفرار
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ اَلْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَوْنٍ اَلشَّامِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَضَاءِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ تَفُوتُ اَلرَّجُلَ أَ يَقْضِيهَا بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 183
وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَجٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَتَبَ إِلَيَّ« وَ صَلِّ بَعْدَ اَلْعَصْرِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 183
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلزَّيَّاتِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ قَالَ« نَعَمْ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ إِلَى اَللَّيْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَخْزُونِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 184
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ« نَعَمْ إِنَّمَا هِيَ اَلنَّوَافِلُ فَاقْضِهَا مَتَى مَا شِئْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 184
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اِقْضِ صَلاَةَ اَلنَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 184
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« صَلاَةُ اَلنَّهَارِ يَجُوزُ قَضَاؤُهَا أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 207
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 184
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي بَعْضِ أَسَانِيدِهِمَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَضَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ« نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 184
قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها
اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ« إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ» وَ قَالَ« لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى اَلْمَغْرِبُ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 184
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى اَلْمَغْرِبِ وَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 207
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 185
هذه الاخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الاوقات دون القضاء والاخبار الاولة محمولة على القضاء دون الابتداء ولا تنافي بينهما والذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ اَلنَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ اَلْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ فَكَتَبَ« لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 185
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ رَوَى لِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْأَسَدِيِّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اَللَّهُ رُوحَهُ« وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ يَقُولُ اَلنَّاسُ إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ اَلشَّيْطَانِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمِ اَلشَّيْطَانَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 185
قال الشيخ رحمه الله ومن أحب ان يقوم في آخر الليل الى قوله ومن قام في آخر ليله
رَوَى عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَا مِنْ عَبْدٍ يَقْرَأُ آخِرَ اَلْكَهْفِ حِينَ يَنَامُ إِلاَّ اِسْتَيْقَظَ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي يُرِيدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 186
وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ قَرَأَ هَذِهِ اَلْآيَةَ عِنْدَ مَنَامِهِ« قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحىٰ إِلَيَّ أَنَّمٰا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَ لاٰ يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» سَطَعَ لَهُ نُورٌ إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ حَشْوُ ذَلِكَ اَلنُّورِ مَلاَئِكَةٌ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 186
وأما ما ذكره رحمه الله بعد ذلك الى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى والمنة لله
الشرح #1