باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 9
تهذيب الأحكام
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 9
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
وَعَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ [اَ لْ حُ سَ يْ نِ خ ل] بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ قَالَ« يُتِمُّ صَلاَتَهُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 201
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 168