باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 9
تهذيب الأحكام
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 9
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ فِي اَلسَّفَرِ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلاَ يَضُرُّ» فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار فأما تقديمها فانه لا يجوز على كل حال
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 151