باب أحكام فوائت الصلاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 10
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اِقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ» قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ« نَعَمْ اِقْضِ وَتْراً أَبَداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 295
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 184