باب الصلاة في السفر
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 1
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ اَلْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمَّ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ بَدَالِي بَعْدُ أَنْ لاَ أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ« إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَ اَلْمَدِينَةَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا وَإِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ اَلتَّمَامَ فَلَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لاَ تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ اَلْمُقَامَ عَشْراً وَأَتِمَّ وَإِنْ لَمْ تَنْوِ اَلْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 145
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 242