باب الصلاة في السفر
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 1
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ« فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ ذَلِكَ بَرِيدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ اَلصَّلاَةَ وَ أَفْطَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً مُشَيِّعاً أَوْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ يَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ يَبِيتُ إِلَى أَهْلِهِ لاَ يُقَصِّرُ وَ لاَ يُفْطِرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 140
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 228
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: فِي اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 228
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلتَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ اَلْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 140
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 228
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ اَلْمُسَافِرُ فَقَالَ« بَرِيدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 140
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 228
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ اَلْمُسَافِرُ فَقَالَ« بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 140
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 229
على ان الذي نقوله في ذلك انه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر والذي يدل على جوار التقصير في أربعة فراسخ ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَادِسِيَّةِ أَخْرُجُ إِلَيْهَا أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ« وَ كَمْ هِيَ» قُلْتُ هِيَ اَلَّتِي رَأَيْتَ قَالَ« قَصِّرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 229
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« يُقَصِّرُ اَلرَّجُلُ اَلصَّلاَةَ فِي مَسِيرَةِ اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 140
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 229
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ أُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ« فِي بَرِيدٍ أَ لاَ تَرَى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى عَرَفَةَ كَانَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 141
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 229
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فَقَالَ« فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 141
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 229
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمِ اَلتَّقْصِيرُ فَقَالَ« فِي بَرِيدٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 229
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمِ اَلتَّقْصِيرُ فَقَالَ« فِي بَرِيدٍ وَيْحَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَحُجُّوا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَصَّرُوا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 230
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ وَ هُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ قَالَ« يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ يَدُورُ فِي عَمَلِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 230
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فِي كَمْ يُقَصِّرُ فَقَالَ« فِي ثَلاَثَةِ بُرُدٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 230
فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ اَلسَّفَرَ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 230
فهذا الخبر ايضا موافق للعامة وليس عليه العمل لان الذي يجب فيه التقصير القدر الذي ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أو أكثر ويجوز أن يكن الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير فخينئذ يجب عليه التمام والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ قَالَ فَقَالَ« فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 141
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 231
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ« وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لاَ تُتِمَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 141
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 231
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ إِنَّمَا يَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَيْعَتَهُ قَالَ «إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ ضَيْعَتَكَ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 141
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 231
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلاً خَمْسَةِ فَرَاسِخَ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا فَأُقِيمُ فِيهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ« قَصِّرْ فِي اَلطَّرِيقِ وَ أَتِمَّ فِي اَلضَّيْعَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 231
وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْخَزْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِي وَ مِنْ مَنْزِلِي إِلَيْهَا اِثْنَا عَشَرَ فَرْسَخاً أُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ« أَتِمَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 232
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ إِلَى ضَيْعَتِهِ عَلَى بَرِيدَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ وَ مَمَرُّهُ عَلَى ضِيَاعِ بَنِي عَمِّهِ أَ يُقَصِّرُ وَ يُفْطِرُ أَوْ يُتِمُّ وَ يَصُومُ قَالَ« لاَ يُقَصِّرُ وَ لاَ يُفْطِرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 232
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ فَيَمُرُّ بِقَرْيَةٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا قَالَ« يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لاَ يُقَصِّرُ وَ لْيَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ اَلصَّوْمُ وَ هُوَ فِيهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 142
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 232
قال محمد بن الحسن ما تتضمن هذه الاخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة ايام والذي يدل على ذلك ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ أَتَى ضَيْعَتَهُ ثُمَّ لَمْ يُرِدِ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 232
عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً دُونَ بَغْدَادَ فَأَخْرُجُ مِنَ اَلْكُوفَةِ أُرِيدُ بَغْدَادَ فَأُقِيمُ فِي تِلْكَ اَلضَّيْعَةِ فَأُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ فَقَالَ« إِنْ لَمْ تَنْوِ اَلْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 233
والوجه الثاني ان تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام يدل على ذلك ما رواه
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّخِذُ اَلْمَنْزِلَ فَيَمُرُّ بِهِ أَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ« كُلُّ مَنْزِلِ لاَ تَسْتَوْطِنُهُ فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 233
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِبَعْضِ اَلْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَيْسَ اَلْمِصْرُ وَطَنَهُ أَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ« يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ وَ اَلضِّيَاعُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا مَرَّبِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 142
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 233
عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِي اَلطَّرِيقِ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ« يُقَصِّرُ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَنْزِلُ اَلَّذِي تَوَطَّنَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 233
عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلدَّارِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ بِمِصْرٍ أَوِ اَلضَّيْعَةِ فَيَمُرُّ بِهَا قَالَ« إِذَا كَانَ مِمَّا قَدْ سَكَنَهُ أَتَمَّ فِيهِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَمْ يَسْكُنْهُ فَلْيُقَصِّرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 142
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 233
عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي ضِيَاعاً وَ مَنَازِلَ بَيْنَ اَلْقَرْيَةِ وَ اَلْقَرْيَتَيْنِ اَلْفَرْسَخَانِ وَ اَلثَّلاَثَةُ فَقَالَ« كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لاَ تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 142
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 234
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ» فَقُلْتُ مَا اَلاِسْتِيطَانُ فَقَالَ« أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى يَدْخُلُهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 234
وقال وأخبرني محمد بن اسماعيل انه صلى في ضيعته فقصر في صلاته فقال احمد وأخبرني علي بن إسحاق بن سعد واحمد بن محمد جميعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« خَرَجْتُ إِلَى أَرْضٍ لِي فَقَصَّرْتُ ثَلاَثاً وَ أَتْمَمْتُ ثَلاَثاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 234
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَُ اَلرَّجُلُ لَهُ اَلضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَخْرُجُ فَيَطُوفُ فِيهَا أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ «يُتِمُّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 235
وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ فَيُقِيمُ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ أَ يُقَصِّرُ أَمْ يُتِمُّ قَالَ« يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ كُلَّمَا أَتَى ضَيْعَةً مِنْ ضِيَاعِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 235
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس فيهما مقدار المسافة التي يخرج فيها وإذا لم يكن ذلك فيهما احتمل ان يكون المراد بهما إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ اَلصَّلاَةَ اَلْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْبَدَوِيُّ اَلَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ اَلْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ اَلشَّجَرِ وَ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَقْطَعُ اَلسَّبِيلَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 235
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَيْسَ عَلَى اَلْمَلاَّحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ تَقْصِيرٌ وَ لاَ عَلَى اَلْمُكَارِينَ وَ لاَ عَلَى اَلْجَمَّالِينَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 236
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلتَّمَامُ فِي سَفَرٍ كَانُوا أَوْ فِي حَضَرٍ اَلْمُكَارِي وَ اَلْكَرِيُّ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 236
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَلاَّحِينَ وَ اَلْأَعْرَابِ هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيرٌ قَالَ« لاَ بُيُوتُهُمْ مَعَهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 236
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْمُكَارِي وَ اَلْجَمَّالُ إِذَا جَدَّ بِهِمَا اَلسَّيْرُ فَلْيَقْصُرَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 236
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُكَارِينَ اَلَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فَقَالَ« إِذَا جَدُّوا اَلسَّيْرَ فَلْيَقْصُرُوا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 236
فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله قال هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل والذي يكشف عن ذلك ما رواه
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْجَمَّالُ وَ اَلْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِمَا اَلسَّيْرُ فَلْيَقْصُرَا فِيمَا بَيْنَ اَلْمَنْزِلَيْنِ وَ يُتِمَّا فِي اَلْمَنْزِلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 237
سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ:« اَلْمُكَارِي إِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 237
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 237
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَارِينَ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ وَقُلْتُ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ أَيَّامٍ كُلَّمَا جَاءَ هُمْ شَيْءٌ اِخْتَلَفُوا فَقَالَ« عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا سَافَرُوا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 237
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي جِمَالاً وَ لِي قُوَّاماً عَلَيْهَا وَ لَسْتُ أَخْرُجُ فِيهَا إِلاَّ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَتِي فِي اَلْحَجِّ أَوْ فِي اَلنَّدْرَةِ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاضِعِ فَمَا يَجِبُ عَلَيَّ إِذَا أَنَا خَرَجْتُ مَعَهُمْ أَنْ أَعْمَلَ أَ يَجِبُ عَلَيَّ اَلتَّقْصِيرُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ أَوِ اَلتَّمَامُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِذَا كُنْتَ لاَ تَلْزَمُهَا وَ لاَ تَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلاَّ إِلَى طَرِيقِ مَكَّةَ فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَ إِفْطَارٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 142
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 237
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً قَالَ« يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 238
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ أَ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ قَالَ« لاَ إِلاَّ أَنْ يُشَيِّعَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ اَلدِّينِ وَ إِنَّ اَلتَّصَيُّدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لاَ يُقَصَّرُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ» وَ قَالَ« يُقَصِّرُ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 238
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّيْدِ أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ قَالَ« يُتِمُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسِيرِ حَقٍّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 238
عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ فَقَالَ« إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَ يُقَصِّرُ وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ اَلْفُضُولِ فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 238
اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ» قَالَ« اَلْبَاغِي بَاغِي اَلصَّيْدِ وَ اَلْعَادِي هُوَ اَلسَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ اَلْمَيْتَةَ إِذَا اُضْطُرَّا إِلَيْهَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 239
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورِ وَ اَلْبُزَاةِ وَ اَلْكِلاَبِ يَتَنَزَّهُ اَللَّيْلَةَ وَ اَللَّيْلَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ هَلْ يُقَصِّرُ مِنْ صَلاَتِهِ أَمْ لاَ يُقَصِّرُ قَالَ« إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍلاَ يُقَصِّرُ» قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ اَلْيَوْمَ وَاَلْيَوْمَيْنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ« يُفْطِرُ وَ يُقَصِّرُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 143
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 239
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ فَقَالَ« إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلاَ يُقَصِّرُ وَ إِنْ كَانَ يُجَاوِزُ اَلْوَقْتَ فَلْيُقَصِّرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 143
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 239
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ إِذَا جَاوَزَ اَلثَّلاَثَةَ لَزِمَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 239
فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته وقوت عياله فاما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اَلْعَسْكَرِ قَالَ: خَرَجَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَنَّ صَاحِبَ اَلصَّيْدِ يُقَصِّرُ مَادَامَ عَلَى اَلْجَادَّةِ فَإِذَا عَدَلَ عَنِ اَلْجَادَّةِ أَتَمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا قَصَّرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 240
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: اِسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ نَصُومُ رَمَضَانَ لِنَلْقَى وَلِيداً بِالْأَعْوَصِ فَقَالَ« تَلَقَّهُ وَ أَفْطِرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 240
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا شَيَّعَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُقَصِّرْ» قُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ قَالَ« يُشَيِّعُهُ لِأَنَّ اَللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ إِذَا شَيَّعَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 143
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 240
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَى مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً وَ مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ فَقَالَ« إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 144
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 240
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلْتَ اَلْبَلْدَةَ فَقُلْتَ اَلْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً فَأَتِمَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 241
فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك بيانا
ما رواه عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ« فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَلْيَعُدَّ ثَلاَثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً» فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً فَقَالَ« قَدْ قُلْتُ ذَاكَ» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 144
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 241
قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام إذا أراد مقام خمسة ايام محمول على انه إذا كان بمكة أو بالمدينة يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَقْدَمُ اَلْأَرْضَ فَقَالَ« إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ قَالَ اَلْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لاَ يَدْرِي فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى شَهْرٌ فَلْيُتِمَّ وَلاَ يُتِمَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلاَّ بِمَكَّةَ وَاَلْمَدِينَةِ وَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ خَمْساً فَلْيُتِمَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 144
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 241
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ لَهُ بِهَا دَارٌ وَ مَنْزِلٌ فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ لاَ يُرِيدُ اَلْمُقَامَ إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ« يُقِيمُ فِي جَانِبِ اَلْمِصْرِ وَ يُقَصِّرُ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 144
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 242
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ حِينَ تَقْدَمُ وَ إِنْ أَرَدْتَ دُونَ اَلْعَشَرَةِ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ اَلشَّهْرُ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ» قَالَ قُلْتُ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ عَشْراً فَقَالَ« قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ» قُلْتُ فَإِنِّي مَكَثْتُ كَذَلِكَ أَقُولُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ اَلشَّهْرَ كُلَّهُ وَ أُقَصِّرُ قَالَ« نَعَمْ هُمَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 145
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 242
سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 145
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 242
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ اَلْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمَّ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ بَدَالِي بَعْدُ أَنْ لاَ أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ« إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَ اَلْمَدِينَةَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا وَإِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ اَلتَّمَامَ فَلَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لاَ تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ اَلْمُقَامَ عَشْراً وَأَتِمَّ وَإِنْ لَمْ تَنْوِ اَلْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 145
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 242
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ: لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًى نَوَيْتُ اَلْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَأَتْمَمْتُ اَلصَّلاَةَ حَتَّى جَاءَنِي خَبَرٌ مِنَ اَلْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ اَلْمَصِيرِ إِلَى اَلْمَنْزِلِ وَ لَمْ أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ اَلْقِصَّةَ فَقَالَ «اِرْجِعْ إِلَى اَلتَّقْصِيرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 243
فالوجه في هذا الخبر انه انما أمره بالرجوع إلى التقصير إذا حصل مسافرا وخرج فأما قبل ذلك فلا حسب ما قدمناه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ اَلْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ« بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 146
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 243
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ يَزَالُ اَلْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 146
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 243
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلطَّرِيقِ فَقَالَ« يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 146
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 243
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا اصلي حتى أدخل اهلي فقال صل وأتم الصلاة قلت فدخل علي وقت الصلاة وانا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ فقال فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 244
لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير وكذلك حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وان كان عليه وقت تمم والذي يدل على ذلك ما رواه
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: فِي اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ اَلْوَقْتَ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ اَلْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 244
عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال ان كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 244
ويحتمل ان يكون الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه الوقت وهو مسافر على ضرب من الاستحباب يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ اَلْإِ تْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 245
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال سمعت الرضا عليه السلام يقول إذا زالت الشمس وانت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 245
احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال خرجت مع ابي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام يا نبال فقلت لبيك قال انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلي اربعا اربعا غيري وغيرك وذاك انه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 146
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 245
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ اَلْإِقَامَةُ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ« يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ اَلْإِقَامَةُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 146
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 245
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ اَلْإِقَامَةُ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ« يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ اَلْإِقَامَةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 146
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 245
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَخْرُجُ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ« إِذَا تَوَارَى مِنَ اَلْبُيُوتِ» قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 246
عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله ان يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر فكان ينبغي له ان يصلي عند ذلك
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 246
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةً أَوْ صَلاَّهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا فَلْيَقْضِ اَلَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ لاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ يَنْقُصُ مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً فَلْيَقْضِ أَرْبَعاً مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرَ مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 147
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 246
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ اَلصَّلاَةَ قَالَ« إِنْ كَانَ فِي اَلْوَقْتِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 147
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 246
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه
سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات قال ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 147
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 246
لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم فمحمول على الاستحباب وما تضمن الخبر الاول مادام الوقت باقيا محمول على الوجوب
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اِبْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَلَّى فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لاَ قَالَ« إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اَلتَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 147
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 247
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَنَا فِي اَلسَّفَرِ وَ كَانَتْ تُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً قَالَ« لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 248
احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 248
عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 148
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 249
سعد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الاخيرتين سبحة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 249
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 148
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 249
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ« مِنْ حِينَ تُصَلِّي اَلْعَتَمَةَ إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ اَلصُّبْحُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 249
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ خَشِيتَ أَنْ لاَ تَقُومَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ وَ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ فَصَلِّ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 249
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ« أَمَّا أَنْتُمْ فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ وَ أَمَّا أَنَا فَشَيْخٌ أُعَجِّلُ» فَكَانَ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ أَوَّلَ اَللَّيْلِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 249
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ اَلْبَرْدَ أَوْ كَانَتْ عِلَّةٌ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 250
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ عَلَى اَلْبَعِيرِ وَ اَلدَّابَّةِ فَقَالَ« نَعَمْ حَيْثُ كَانَ مُتَوَجِّهاً وَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 148
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 250
عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي اَلْمَحْمِلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 148
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 250
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فِي اَلسَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ «أَنْ صَلِّهِمَا فِي اَلْمَحْمِلِ» وَ رَوَى بَعْضُهُمْ« أَنْ لاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ عَلَى اَلْأَرْضِ» فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَ قْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 148
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 250
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ« صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ اَلرِّجْلَيْنِ وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 251
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ يَمْشِي وَ لاَ بَأْسَ إِنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ أَنْ يَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ هُوَ يَمْشِي يَتَوَجَّهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَمْشِي وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَرَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 149
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 251
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَتَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ« مَا هَذَا اَلضَّيْقُ أَ مَا لَكَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُسْوَةٌ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 149
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 251
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَمْشِي كَبَّرْتَ ثُمَّ مَشَيْتَ فَقَرَأْتَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ أَوْمَأْتَ بِالرُّكُوعِ ثُمَّ أَوْمَأْتَ بِالسُّجُودِ وَ لَيْسَ فِي اَلسَّفَرِ تَطَوُّعٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 149
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 251
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ وَ أَنَا أَمْشِي قَالَ« أَوْمِ إِيمَاءً وَ اِجْعَلِ اَلسُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ اَلرُّكُوعِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 149
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 252
سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ وَ هُوَ عَلَى دَابَّةٍ فِي اَلْأَمْصَارِ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 149
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 252
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاتَتْنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ أَفَأَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ« نَعَمْ إِنْ أَطَقْتَ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 150
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 252
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ فِي اَلْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَقَالَ« نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 150
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 252
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَاشِي وَ هُوَ يَمْشِي وَ لَكِنْ لاَ يَسُوقُ اَلْإِبِلَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 252
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَلْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ لَهُ ثُمَّ لَمْ يُقْضَ لَهُ اَلْخُرُوجُ مَا يَصْنَعُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ يُعِيدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 150
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 252
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ اَلْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يَجِبُ عَلَى اَلْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً لِتَمَامِ اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 253
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَمْرَضُ وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَكْتُوبَةَ قَالَ« يَقْضِي إِذَا قَامَ مِثْلَ صَلاَةِ اَلْمُسَافِرِ بِالتَّقْصِيرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 253
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا وَ كَذَا صَلاَةً هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ ذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 253
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ« يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِافْتِتَاحِهِ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 253
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُصَلِّ شَيْئاً مِنَ اَلْمَفْرُوضِ رَاكِباً» قَالَ اَلنَّضْرُ فِي حَدِيثِهِ« إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 150
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 253
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ مُصَبِّحٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ اَلْفَرِيضَةَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 254
عَنْهُ عَنِ اَلْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَوَى جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ« أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى اَلْفَرِيضَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ» وَ يُصِيبُنَا اَلْمَطَرُ وَ نَحْنُ فِي مَحَامِلِنَا وَ اَلْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَاَلْمَطَرُ يُؤْذِي فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا يَا سَيِّدِي أَنْ نُصَلِّيَ فِي هَذِهِ اَلْحَالِ فِي مَحَامِلِنَا أَوْ عَلَى دَوَابِّنَا اَلْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ اَلضَّرُورَةِ اَلشَّدِيدَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 150
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 254
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ قَاعِداً وَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 254
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلْمَحْمِلِ فِي يَوْمِ وَحَلٍ وَ مَطَرٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 150
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 254
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَجْلِبُ اَلْغَنَمَ مِنَ اَلْجَبَلِ يَكُونُ فِيهَا اَلْأَجِيرُ اَلْمَجُوسِيُّ وَاَلنَّصْرَانِيُّ فَتَقَعُ اَلْعَارِضَةُ فَيَأْتِيهِ بِهَا مُمَلَّحَةً قَالَ« لاَ يَأْكُلْهَا» قُلْتُ يَكُونُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ لاَ تُمَكِّنُهُ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْقِيَامِ عَلَيْهَا وَ لاَ اَلسُّجُودِ عَلَيْهَا مِنْ كَثْرَةِ اَلثَّلْجِ وَ اَلْمَاءِ وَ اَلْمَطَرِ وَ اَلْوَحَلِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلْمَحْمِلِ قَالَ« نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلسَّفِينَةِ إِنْ أَمْكَنَهُ قَائِماً وَ إِلاَّ قَاعِداً وَ كُلَّمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ« بَلِ اَلْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 255
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْعُو بِالطَّهُورِ فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ فِي مَحْمِلِهِ فَيُؤْتَى بِالتَّوْرِ فِيهِ اَلْمَاءُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلثَّمَانِيَ وَ اَلْوَتْرَ فِي مَحْمِلِهِ فَإِذَا نَزَلَ صَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ اَلصُّبْحَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 151
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 255
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ فِي اَلْحَضَرِ عَلَى ظَهْرِ اَلدَّابَّةِ إِذَا خَرَجْتُ قَرِيباً مِنْ أَبْيَاتِ اَلْكُوفَةِ أَوْ كُنْتُ مُسْتَعْجِلاً بِالْكُوفَةِ فَقَالَ« إِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلاً لاَ تَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ تَخَوَّفْتَ فَوْتَ ذَلِكَ إِنْ تَرَكْتَهُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ فَنَعَمْ وَ إِلاَّ فَإِنَّ صَلاَتَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 151
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 255
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فِي اَلْمَحْمِلِ قَالَ« إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ وَ صَلِّ حَيْثُ ذَهَبَ بِكَ بَعِيرُكَ» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَقَالَ« إِذَا خِفْتَ اَلْفَوْتَ فِي آخِرِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 151
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 255
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ فِيمَا بَيْنَ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 256
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ فَضْلٍ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثاً قَالَ« مَا أُحِبُّ أَنْ يُقَصِّرَ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 256
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ عَجَّلَتْ بِهِ حَاجَةٌ يَجْمَعُ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ عِشَاءَ اَلْآخِرَةِ فِي اَلسَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 256
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلسَّفَرِ إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 256
عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنَ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلسَّفَرِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 256
اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلاَةُ اَلْمُسَافِرِ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهَا فِي اَلسَّفَرِ صَلاَةٌ وَ إِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إِلَى وَقْتِ اَلظُّهْرِ فِي اَلْحَضَرِ غَيْرَ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا حِينَ تَزُولُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 257
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً لَمْ تُبَالِ أَنْ تُؤَخِّرَ اَلظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ فَتُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ ثُمَّ تُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ وَ كَذَلِكَ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ تُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تُصَلِّيَهَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ثُمَّ تُصَلِّي اَلْعِشَاءَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 151
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 257
اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا بَيْنَ اَلْعِشَاءَيْنِ قَالَ« يَا إِسْمَاعِيلُ اِمْضِ مَعَ اَلثَّقَلِ وَ اَلْعِيَالِ حَتَّى أَلْحَقَكَ» وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ سُقُوطِ اَلشَّمْسِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْزِلَ فَأُصَلِّيَ وَأَدَعَ اَلْعِيَالَ وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ فَسِرْتُ ثُمَّ لَحِقَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ« يَا إِسْمَاعِيلُ هَلْ صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ بَعْدُ» فَقُلْتُ لاَ فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ صَلَّيْتُ مَعَهُ وَ كَانَ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي فَارَقْتُهُ فِيهِ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي لَحِقَنِي سِتَّةُ أَمْيَالٍ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 257
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ وَاَلْعِشَاءِ بِجَمْعٍ فَقَالَ« بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ لاَ تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 151
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 257
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ فِي اَلسَّفَرِ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلاَ يَضُرُّكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 257
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« أَنَّهُ كَانَ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فِي أَوَّلِ صَلاَةٍ تَحْضُرُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 258
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ كَانَتْ مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ وَ كَانَتْ تُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً قَالَ« لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 152
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 258
فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لانا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر كان عليه الاعادة
الشرح #1