باب الصلاة على الاموات
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 10
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَصْلُوبِ فَقَالَ« أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى عَمِّهِ» قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لاَ أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ« أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ اَلْمَصْلُوبِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةً فَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ اَلْأَيْسَرُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ اَلْأَيْمَنُ عَلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَ يْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلاَ تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ لاَ تَسْتَقْبِلْهُ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهُ اَلْبَتَّةَ» قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَهِمْتُ وَ اَللَّهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 360