باب الصلاة على الاموات
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 10
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً قُلْتُ فَكَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ قَالَ تَقُولُ« اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ اِحْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 309
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 348
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلتَّكْبِيرُ عَلَى اَلْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 309
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 348
عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ« كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَمْساً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 348
سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي عن حماد بن محمد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال التكبير على الميت خمس تكبيرات
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 309
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 348
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى اِبْنِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 348
عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ« خَمْساً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 309
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 349
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجِنَازَةِ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ« لاَ كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 349
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 310
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 349
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ صَلَّى عَلَى آخَرَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَأَمَّا اَلَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى وَ دَعَا فِي اَلثَّانِيَةِ لِلنَّبِيِّ وَ دَعَا فِي اَلثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ دَعَا فِي اَلرَّابِعَةِ لِلْمَيِّتِ وَ اِنْصَرَفَ فِي اَلْخَامِسَةِ وَ أَمَّا اَلَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى وَ دَعَا لِنَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ اِنْصَرَفَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَلَمْ يَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنَافِقاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 310
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 349
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَتَحَدَّثُ بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى مَنْ كَانَ خَلْفَهُ فَقَالَ« إِنَّهُ كَانَ بَدْرِيّاً» قَالَ فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَا وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ خَمْساً ثُمَّ رَفَعَهُ وَ مَشَى بِهِ سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً فَفَعَلَ ذَلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 350
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون ان يكبروا عليه اربعا فيتركون مع اختيارهم يدل على ذلك ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ« ذَاكَ إِلَى أَهْلِ اَلْمَيِّتِ مَا شَاءُوا كَبَّرُوا» فَقِيلَ إِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ أَرْبَعاً فَقَالَ« ذَاكَ إِلَيْهِمْ» ثُمَّ قَالَ« أَ مَا بَلَغَكُمْ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍُ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ» قَالَ« ثُمَّ قَالَ« إِنَّهُ بَدْرِيٌّ عَقَبِيٌّ أُحُدِيٌّ وَكَانَ مِنَ اَلنُّقَبَاءِ اَلَّذِينَ اِخْتَارَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلاِثْنَيْ عَشَرَ فَكَانَتْ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ» فَصَلَّى عَلَيْهِ لِكُلِّ مَنْقَبَةٍ صَلاَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 350
ويحتمل ان يكون أراد عليه السلام بقوله أربعا ما يقرأ بين التكبيرات لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء وإنما ينصرف بها عن الجنازة يدل على ذلك ما رواه
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْكُوفِيِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ« خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ» ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ« أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ» فَقَالَ اَلْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ« إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ اَلتَّكْبِيرِ وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ اَلصَّلاَةِ» ثُمَّ قَالَ« إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ» ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ فَقَالَ« إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 351
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ اَلتَّكْبِيرَةُ اَلْأُولَى اِسْتِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلثَّانِيَةُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلثَّالِثَةُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ اَلثَّنَاءُ عَلَى اَللَّهِ وَ اَلرَّابِعَةُ لَهُ وَ اَلْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ وَ لاَ يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ اَلسَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 351
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ:« أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 352
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لانا قد دللنا على ان الصلاة على الميت لا قراءة فيها بفاتحة الكتاب وهذا الخبر والذي تقدم موافق لبعض العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل
سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه السلام قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وأذا صليت على الرجل فقم عند صدره
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 352
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يَقُومُ اَلْآخَرُ خَلْفَ اَلْآخَرِ وَ لاَ يَقُومُ بِجَنْبِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 352
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «خَيْرُ اَلصُّفُوفِ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ اَلصُّفُوفِ فِي اَلْجَنَائِزِ اَلْمُؤَخَّرُ» قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَلِمَ قَالَ« صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 352
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 310
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 352
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: مِثْلَ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 353
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 311
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 353
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا حَضَرْتُ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ فَبِأَيِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ« عَجِّلِ اَلْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ اَلْفَرِيضَةِ وَ لاَ تَنْتَظِرْ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ طُلُوعَ اَلشَّمْسِ وَ لاَ غُرُوبَهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 353
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْجَنَائِزِ إِذَا اِحْمَرَّتِ اَلشَّمْسُ أَ يَصْلُحُ أَوْلاَ قَالَ« لاَ صَلاَةَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ» وَ قَالَ« إِذَا وَجَبَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْجَنَائِزِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 353
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَمْنَعُكَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ اَلسَّاعَاتِ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 311
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 353
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 353
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اِسْتِغْفَارٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 354
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ حِينَ تَصْفَرُّ اَلشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 354
فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك انه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِبْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ« يُوضَعُ اَلرِّجَالُ مِمَّا يَلِي اَلرِّجَالَ وَ اَلنِّسَاءُ خَلْفَ اَلرِّجَالِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 354
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلْمَرْأَةِ وَاَلرَّجُلِ قَدَّمَ اَلْمَرْأَةَ وَ أَخَّرَ اَلرَّجُلَ فَإِذَا صَلَّى عَلَى اَلْعَبْدِ وَ اَلْحُرِّ قَدَّمَ اَلْعَبْدَ وَ أَخَّرَ اَلْحُرَّ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ قَدَّمَ اَلصَّغِيرَ وَ أَخَّرَ اَلْكَبِيرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 354
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَنَائِزِ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِذَا اِجْتَمَعَتْ فَقَالَ« تُقَدَّمُ اَلرِّجَالُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 311
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 354
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ مَوْتَى كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ قَالَ« إِنْ كَانَ ثَلاَثَةً أَوِ اِثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلاَةً وَاحِدَةً يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ اَلْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ اَلثَّانِي شِبْهَ اَلْمَدْرَجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي اَلْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ سُئِلَ فَإِنْ كَانُوا مَوْتَى رِجَالاً وَنِسَاءً» قَالَ« يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ اَلثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ اَلْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلرِّجَالِ كُلِّهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ اَلرَّجُلِ اَلْأَخِيرِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُخْرَى إِلَى رَأْسِ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي اَلْوَسَطِ وَسَطِ اَلرِّجَالِ فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ» سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَإِذَا اَلْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَيْهِ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ« يُسَوَّى وَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 355
أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرِّجَالِ وَاَلنِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ قَالَ« اَلرَّجُلُ أَمَامَ اَلنِّسَاءِ مِمَّا يَلِي اَلْإِمَامَ يَصُفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 311
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 355
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَقَالَ« يُجْعَلُ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ وَ يَكُونُ اَلرَّجُلُ مِمَّا يَلِي اَلْإِمَامَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 311
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 355
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي جَنَائِزِ اَلرِّجَالِ وَاَلصِّبْيَانِ وَاَلنِّسَاءِ قَالَ «تُوضَعُ اَلنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ وَ اَلصِّبْيَانُ دُونَهُنَّ وَ اَلرِّجَالُ دُونَ ذَلِكَ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ مِمَّا يَلِي اَلرِّجَالَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 356
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَاَلْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا قَالَ« يَكُونُ اَلرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ اَلْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ فَيَكُونُ رَأْسُ اَلْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ اَلرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ اَلْإِمَامِ وَ رَأْسُ اَلرَّجُلِ بِمَا يَلِي يَمِينَ اَلْإِمَامِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 356
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الاخبار من ترتيب الجنائز محمول على الاستحباب دون الوجوب لانه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية لكن الافضل ما ذكرناه والذي يدل على ما قلناه ما رواه
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقَدَّمَ اَلرَّجُلُ وَ تُؤَخَّرَ اَلْمَرْأَةُ وَ تُقَدَّمَ اَلْمَرْأَةُ وَ يُؤَخَّرَ اَلرَّجُلُ يَعْنِي فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 312
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 356
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا رَسُولُ فَاتَتْنَا اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا فَقَالَ صَ« إِنَّ اَلْجِنَازَةَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اُدْعُوا لَهُ وَ قُولُوا خَيْراً»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 357
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد بينا فعل أمير المؤمنين ع م ع سهل بن حنيف وانه صلى عليه ع خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات ويؤكد ذلك ما رواه
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَبَّرَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً أُخْرَى يَصْنَعُ ذَلِكَ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 357
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ« تَقْضِي مَا فَاتَكَ» قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ قَالَ« بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ اَلْجَنَازَةَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ عَلَى جِنَازَةِ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي اَلنَّجَّارِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَوَجَدَ اَلْحَفَرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا اَلْجَنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلاَّ قَالَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ« صَلُّوا عَلَيْهَا»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 357
علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت ابا عبد الله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال نعم
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 358
عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 358
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ فَضْلٍ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 358
قال محمد بن الحسن هذه الاخبار محمولة على ضرب من الرخصة وعند الضرورة لان الافضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك والذي يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ قَدْ جِيءَ بِجَنَازَةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَجَاءَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِي صَدْرِي فَجَعَلَ يَدْفَعُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنَ اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ« يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اَلْجَنَائِزَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي اَلْمَسَاجِدِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 358
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اِمْرَأَةِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ كَيْفَ تُصَلِّي اَلنِّسَاءُ عَلَى اَلْجِنَازَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ« يَصْفُفْنَ جَمِيعاً فَلاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ اِمْرَأَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 358
أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا لَمْ يَحْضُرِ اَلرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ اِمْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ اَلنِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطُهُنَّ تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 359
علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 359
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ« إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا اَلْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْأَخِيرَةِ وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا اَلْأُولَى فَأَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى اَلْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 359
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَصْلُوبِ فَقَالَ« أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى عَمِّهِ» قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لاَ أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ« أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ اَلْمَصْلُوبِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةً فَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ اَلْأَيْسَرُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ اَلْأَيْمَنُ عَلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَ يْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلاَ تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ لاَ تَسْتَقْبِلْهُ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهُ اَلْبَتَّةَ» قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَهِمْتُ وَ اَللَّهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 360
احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن مروان عن عمار بن موسى قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه؟ قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن قلت فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 361
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْجَزِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْمٌ كُسِرَ بِهِمْ فِي بَحْرٍ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ عَلَى اَلشَّطِّ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ وَاَلْقَوْمُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَنَادِيلُ مُتَّزِرِينَ بِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُوَارُونَ اَلرَّجُلَ فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ثَوْبٍ يُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ يَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ يُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ بِتُرَابٍ ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَارُونَهُ فِي قَبْرِهِ» قُلْتُ وَ لاَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ« لاَ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لِأَ حَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَدْفُونِ وَ لاَ عَلَى اَلْعُرْيَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 361
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَارِبُ اَلْخَمْرِ وَ اَلزَّانِي وَ اَلسَّارِقُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 362
سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اَللَّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 362
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« صَلُّوا عَلَى اَلْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ عَلَى اَلْقَتَّالِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي لاَ تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلاَ صَلاَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 362
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُهُ اَلسَّبُعُ أَوِ اَلطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ« يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ فَإِذَا كَانَ اَلْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى اَلنِّصْفِ اَلَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 312
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 363
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: مِثْلَ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 363
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لاَ يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا كَانَ اَلْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ اَلرَّأْسِ وَ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 312
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 363
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَرَّاحِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ قَالَ« دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 363
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلاَّ لَحْمٌ بِلاَ عَظْمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فَإِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلاَ لَحْمٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 312
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 364
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 364
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَمَّا مَاتَ آدَمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَبَلَغَ إِلَى اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ هِبَةُ اَللَّهِ لِجَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَقَدَّمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَصَلِّ عَلَى نَبِيِّ اَللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَ بِيكَ فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ عَلَى أَبْرَارِ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً عِدَّةَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَ هِيَ اَلسُّنَّةُ اَلْجَارِيَةُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 364
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ« تُكَبِّرُ ثُمَّ تَقُولُ «إِنّٰا لِلّٰهِ وَإِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ»« إِنَّ اَللّٰهَ وَمَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً» اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلاَنٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اَللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ وَ اِرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اَللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا كُلَّهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى ثُمَّ تُكَبِّرُ اَلثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلاَنٌ اَللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَلَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ وَ اِرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اَللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلثَّالِثَةِ وَ اَلرَّابِعَةِ فَإِذَا كَبَّرْتَ اَلْخَامِسَةَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُؤْمِنَاتِ اَللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ اَللَّهُمَّ« اِغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ وَ لاٰ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ» اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَ تُسَلِّمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 364
عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُورَثُ اَلصَّبِيُّ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ صَارِخاً وَ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً لَمْ يُوَرَّثْ وَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 365
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ اَلسِّنِينَ وَ اَلشُّهُورِ قَالَ« يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلاَّ أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 365
احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن ع ل كم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 365
قال محمد بن الحسن المعنى في هذه الاخبار ما قدمناه في خبر عبد الله ابن سنان سواء
احمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن ابي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 366
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ اَلْمَرْجُوسِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يُكَلِّمُونَّا وَ يَرُدُّونَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلطِّفْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَيَقُولُونَ لاَ يُصَلَّى إِلاَّ عَلَى مَنْ صَلَّى فَنَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُونَ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا اَلْجَوَابُ فِيهِ فَقَالَ« قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذَا اَلَّذِي أَسْلَمَ اَلسَّاعَةَ ثُمَّ اِفْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِرْيَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِيلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا اَلصَّبِيَّ اَلَّذِي لَمْ يُصَلِّ اِفْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لاَ فَيُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلْحَدُّ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ اَلْحُدُودُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 366
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهَا فَقَالَ« لاَ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ اُدْعُوا لَهَا»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 367
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لاَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ اَلْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 367
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الحديث من ان أمير المؤمنين علم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء ويجوز أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين ع ذلك فخرج هذا موافقا لهم
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ:« لاَ صَلاَةَ عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 367
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن يكون المعنى فيه لا صلاة مجزية لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة ويزيد ذلك بيانا ما رواه
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْقُمِّيِّينَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ تُصَلِّي اَلنِّسَاءُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ هَدَرَ دَمَ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي اَلْعَاصِ» وَ حَدَّثَ حَدِيثاً طَوِيلاً« وَ إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُوُفِّيَتْ وَ إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَى أُخْتِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 367
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ اَلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْجِنَازَةِ تُصَلِّي عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي اَلسِّنِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 368
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 368
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ اَلْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ« إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 369
تمت الزيادات والحمد لله رب العالمين وصلاته على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما
الشرح #1