باب الصلاة في السفينة
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 6
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 297
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 328