باب الصلاة في السفينة
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 6
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى اَلْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ« يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 329