باب صلاة المضطر
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 8
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ اَلنُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّي فِي مَحْمِلِي وَ أَنَا مَرِيضٌ قَالَ فَقَالَ« أَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَنَعَمْ وَ أَمَّا اَلْفَرِيضَةُ فَلاَ» قَالَ وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ فَقَالَ أَنَا كُنْتُ مَرِيضاً شَدِيدَ اَلْمَرَضِ فَكُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ يُنِيخُوا بِي فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فَأُصَلِّي ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فِي مَحْمِلِي
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 340