باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الاوقات
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 11
وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ» يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلاَيَتِهِ« فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ» يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ« قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ» يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لاَ يَنْصِبُ« قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ» مَا لِغَيْرِهِمْ إِلاَّ اَلْحَجَرُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 61