باب من الزيادات في الزكاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 29
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ« فَقَالُوا جَمِيعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» هَذَا مِنَ اَلصَّدَقَةِ يُعْطِي اَلْمِسْكِينَ اَلْقَبْضَةَ بَعْدَ اَلْقَبْضَةِ وَ مِنَ اَلْجُذَاذِ اَلْحَفْنَةَ بَعْدَ اَلْحَفْنَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ يَتْرُكُ لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ يَتْرُكُ مِنَ اَلنَّخْلِ مِعَا فَأْرَةٍ وَ أُمَّ جُعْرُورٍ وَ يَتْرُكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي اَلْحَائِطِ اَلْعَذْقَ وَ اَلْعَذْقَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ لِحِفْظِهِ لَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 133