باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 4
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ اَلنَّيْسَابُورِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ اَلضَّيْعَةِ ثَلاَثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا اَلَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» لِي مِنْهُ اَلْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 318
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 20