باب زكاة اموال الاطفال والمجانين

تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 8
تهذيب الأحكام

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 8

باب زكاة اموال الاطفال والمجانين

سَعْدُ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ عَنِ اَلْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ» لاَ زَكَاةَ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 324
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 40